638

وتصدق على فقراء بلخ أو بلدة أخرى جاز ويخرج عن النذر.

رجل قال: إن نجوت من هذا الغم الذي أنا فيه فعلي أن أتصدق بعشرة دراهم خبزا فتصدق بعين الخبز أو بثمنه يجزئه.

رجل قال: إن زوجت ابنتي فألف درهم من مالي صدقة لكل مسكين درهم فزوج ابنته ودفع الألف جملة إلى مسكين واحد جاز.

رجل قال: إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة فبريء لا يلزمه شيء إلا أن يقول: إن برئت فلله علي أن أذبح شاة

رجل قال: إن اتجرت برأس مالي وهي ألف درهم فرزقني الله تعالى فيها ربحا أخرج حاجا لله تعالى فاتجر ولم يفضل له كثير شيء قالوا بهذا النذر لا يلزمه شيء.

رجل قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أضيف جماعة قرابتي فحنث لا يلزمه شيء.

ولو قال: لله علي أن أطعم كذا وكذا يلزمه ذلك.

رجل قال: مالي هبة في المساكين لا يصح ذلك إلا أن ينوي الصدقة كذا في فتاوى قاضي خان.

إن رزقني الله تعالى امرأة موافقة فلله علي صوم كل خميس قالوا: فالموافقة هي القانعة الراضية بما ينفق عليها الباذلة ما يريد منها من التمتع كذا في الوجيز للكردري.

نذر أن يتصدق بدينار على أغنياء ينبغي أن لا يصح وقيل: ينبغي أن يصح إذا نوى ابن السبيل كذا في جواهر الأخلاطي.

إذا جعل الرجل لله على نفسه طعام مساكين فهو على ما نوى من عدد المساكين وكيل الطعام وإن لم يكن له نية فعليه إطعام عشرة مساكين لكل نصف صاع من حنطة كذا في المبسوط.

ولو قال: لله علي إطعام مسكين في الاستحسان يلزمه نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير ولو قال: لله علي أن أطعم عشرة مساكين ولم يسم مقدار الطعام فأطعم خمسة لم يجزئ ولو قال: لله علي أن أطعم هذا المسكين هذا الطعام فأطعم هذا الطعام مسكينا آخر أجزأه ولو قال: لله علي أن أطعم هذا المسكين شيئا ولم يعين ذلك فلا بد أن يطعم ذلك المسكين ولو قال: لله علي إطعام عشرة مساكين وهو لا ينوي عشرة وإنما ينوي أن يعطي واحدا ما يكفي عشرة أجزأه ولو قال: لله علي إطعام العشرة لم يجزئ إلا أن يصرف إلى عشرة كذا في المحيط.

نذر بالتصدق على ألف مسكين فتصدق على مسكين بالقدر الذي ألزم يخرج عن العهدة كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة.

ولو نذر بهذا الدرهم فتصدق بغيره عن نذر جاز كذا في فتح القدير.

ولو قال: لله علي أن أعتق هذه الرقبة وهو يملكها فعليه أن يفي بذلك ولو لم يف يأثم لكن لا يجبره القاضي كذا في الخلاصة.

في المنتقى إذا قال: لله علي عتق نسمة فأعتق رقبة عمياء لم يجزئ ولو قال: ولله أن أعتق نسمة فأعتق عمياء بر في يمينه كذا في المحيط.

ولو قال: لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز كذا في الخلاصة.

سئل عبد العزيز بن أحمد الحلواني عن رجل قال: إن صليت ركعة فلله علي أن أتصدق بدرهم وإن صليت ركعتين فلله علي أن أتصدق بدرهمين وإن صليت ثلاث ركعات فلله علي أن أتصدق بثلاث دراهم وإن صليت أربع ركعات فلله علي أن أتصدق بأربعة دراهم فصلى أربع ركعات قال: يلزمه عشرة دراهم كذا في اليتيمية.

ذكر عيسى بن أبان في نوادره وابن سماعة في الوصايا عن محمد - رحمه الله تعالى - فمن نذر بعتق عبده بعينه وباعه فإن قدر على شرائه عليه أن يشتريه ويعتقه فإن فاته ولم يقدر على شرائه فليس عليه شيء ويستغفر الله ولا يجزئه أن يتصدق بقيمته أو بثمنه قال في الجامع إذا قال الرجل: إن كان ما في يدي دراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة في المساكين فإذا في يده خمسة دراهم أو أربعة لا يلزمه التصدق بشيء ولو كان ستة فصاعدا لزمه التصدق بجميع ما في يده ولو قال: إن كان ما في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة في المساكين فإذا في يده خمسة دراهم أو أربعة لزمه التصدق بجميع ما في يده ولو قال: إن كان

Page 66