Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
وكذا إذا قال: وطاعته، وشريعته، أو حلف بعرشه، وحدوده لم يكن حالفا، وكذا إذا قال: وبيت الله، أو بالحجر الأسود، أو بالمشعر الحرام، أو بالصفا، والمروة، أو بالمنبر، أو بالقبر، أو بالروضة، أو بالصيام، أو بالحج لم يكن حالفا في جميع ذلك، وكذا إذا قال: وحمد الله، وعبادة الله فليس بيمين، وكذا لو حلف بالسموات، والأرض، والشمس، والقمر، والنجوم لم يكن حالفا كذا في السراج الوهاج.
ولو قال: بحق الرسول، أو بحق الإيمان، أو بحق القرآن، أو بحق المساجد، أو بحق الصوم، أو بحق الصلاة لا يكون يمينا كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال: بحق محمد عليه السلام لا يكون يمينا لكن حقه عظيم كذا في الخلاصة.
ولو قال: عذبه بالنار، أو حرم عليه الجنة إن فعل كذا فشيء من هذا لا يكون يمينا كذا في المبسوط.
ولو قال: لا إله إلا الله لأفعلن كذا فليس بيمين إلا أن ينوي يمينا، وكذلك سبحان الله، والله أكبر لأفعلن كذا، كذا في السراج الوهاج.
ولو قال: عصيت الله إن فعلت كذا، أو عصيته في كل ما افترض علي فليس بيمين كذا في الإيضاح.
ولو قال: إن فعلت كذا فأنا زان، أو سارق، أو شارب خمر، أو آكل ربا فليس بحالف هكذا في الكافي.
عن ابن سلام أنه قال : لو قال: إن فعلت كذا فهو يعقد الزنا على نفسه كما يعقد النصارى أنه يكون يمينا كذا في الظهيرية.
ولو قال: عبده حر إن حلف بطلاق امرأته ثم قال لامرأته: أنت طالق إن شئت لم يعتق عبده وليس هذا بيمين وكذلك إذا قال: إذا حضت حيضة لم يعتق عبده كذا في المبسوط.
ولو قال: إن فعلت كذا فلا إله في السماء وهو يمين ولا يكفر كذا في العتابية.
ولو قال: ما قال الله كذب إن فعلت كذا يكون يمينا ولو قال: الله تعالى كذب إن فعلت كذا يكون يمينا ولو قال: إن فعلت كذا فاشهدوا علي بالنصرانية يكون يمينا ولو قال: ما فعلت من صوم وصلاة لم يكن حقا إن فعلت كذا يكون يمينا كذا في فتاوى قاضي خان
ولو قال: اللهم أنا عبدك أشهدك وأشهد ملائكتك أن لا أفعل كذا ثم فعل لا كفارة ويستغفر الله كذا في الخلاصة.
رجل قال لآخر والله لا أجيء إلى ضيافتك فقال رجل للحالف: ولا تجيء إلى ضيافتي أيضا قال: نعم يصير حالفا في حق الثاني بقوله نعم حتى لو ذهب إلى ضيافة الأول، أو إلى ضيافة الثاني حنث في يمينه كذا في المحيط.
تحريم الحلال يمين. كذا في الخلاصة.
فمن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما ثم إذا فعل مما حرمه قليلا، أو كثيرا حنث ووجبت الكفارة كذا في الهداية.
إن كان في يده دراهم فقال: هذه الدراهم حرام علي ينظر إن اشترى بها شيئا يحنث في يمينه وإن وهبها، أو تصدق بها لا يحنث في يمينه.
وفي البقالي لو حرم طعاما، أو ما نحوه فهو يمين على ما تناوله المعتاد أكلا في المأكول ولبسا في الملبوس إلا أن يعني غيره قال: وكذا سائر التصرفات في الأشياء قال: لا يعتبر استيعاب الطعام بالأكل ولو قال: لا يحل لي أن أفعل كذا فإن نوى تحريمه عليه فهو يمين ولو قال: هذا الثوب علي حرام إن لبسته فلبسه ولم ينزعه حنث في يمينه.
امرأة قالت لزوجها: أنت علي حرام، أو قالت: حرمتك على نفسي فهذا يمين حتى لو طاوعته في الجماع كان عليها الكفارة وكذلك لو أكرهها على الجماع يلزمها الكفارة.
ولو قال: هو يأكل الميتة إن فعل كذا لا يكون يمينا وكذلك إذا قال: هو يستحل الميتة، أو يستحل الخمر والخنزير لا يكون يمينا وكان يجب أن يكون يمينا؛ لأن استحلال الحرام كفر والحاصل أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا تسقط حرمته بحال من الأحوال كالكفر وأشباه ذلك فاستحلاله معلقا بالشرط يكون يمينا وكل شيء هو حرام بحيث تسقط حرمته بحال كالميتة والخمر وأشباه ذلك فاستحلاله معلقا بالشرط لا يكون يمينا كذا في المحيط.
ولو قال: كل علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي
Page 55