Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
العتق فيعتق نصف كل واحد بخمسمائة ويسعى كل واحد في نصف قيمته، وإن قال: أحدكما حر بألف درهم فلم يقبلا حتى قال: أحدكما حر بمائة دينار، ثم قبلا صح الإيجابان وإذا صحا فإذا قبلا انصرف قبولهما إلى الكلامين، وخير المولى إن شاء أوقع العتق عليهما بالمالين، وإن شاء أوقع العتق على أحدهما بالمالين، وإن مات قبل البيان عتق ثلاثة أرباع كل واحد بنصف المالين وسعى كل واحد منهما في ربع قيمته، كذا في الكافي.
ولو قال لعبد له بعينه: أنت حر على ألف درهم فقبل أن يقبل جمع بين عبد له آخر وبينه، فقال: أحدكما حر بمائة دينار، فقال: قبلنا يخير المولى فإن شاء صرف اللفظين إلى المعين وعتق بالمالين جميعا، وإن شاء صرف أحد اللفظين إلى الآخر وعتق المعين بألف درهم، وغير المعين بمائة دينار فإن مات قبل البيان عتق المعين كله وأما غير المعين فإنه يعتق نصفه بنصف المائة هذا إذا عرف المعين من غير المعين فإن لم يعرف، وقال: كل واحد منهما أنا المعين يعتق من كل واحد منهما ثلاثة أرباعه بنصف المالين وهو نصف الألف ونصف المائة الدينار ويسعى في ربع قيمته.
ولو قال لعبديه: أحدكما حر على ألف والآخر على خمسمائة فإن قالا قبلنا جميعا أو قال كل واحد منهما: قبلت أنا بالمالين، أو قال: كل واحد منهما قبلت أكثر المالين عتقا جميعا فيلزم كل واحد منهما خمسمائة، ولو قبل أحدهما بأقل المالين، والآخر بأكثر المالين عتق الذي قبل العتق بأكثر المالين، فيلزمه خمسمائة، كذا في البدائع. ولو قبل كل واحد بأقل المالين لا يعتقان، كذا في شرح الطحاوي.
وإن قال: أحدكما حر بألف درهم، والآخر بألفين، فقال أحدهما: قبلت مطلقا أو قال قبلت بألفين عتق، وإن قال: قبلت بألف لا يعتق، وإن كان المالان مختلفين جنسا بأن قال أحدكما حر بألف درهم، والآخر بمائة دينار فقال: أحدهما قبلت العتق بألف درهم لا يعتق، وإن قال: قبلت مطلقا أو قال: قبلت بالإيجابين عتق ويخير العبد في التزام أيهما شاء كذا في شرح الزيادات للعتابي.
ولو قال: أحدكما حر بألف، والآخر حر بغير شيء فإن قبلا جميعا عتقا ولا شيء عليهما، وإن قبل أحدهما بألف، ولم يقبل الآخر يقال للمولى اصرف اللفظ الذي هو إعتاق بغير بدل إلى أحدهما فإن صرفه إلى غير القابل عتق غير القابل بغير شيء وعتق القابل بألف، وإن صرفه إلى القابل عتق القابل بغير شيء ويعتق الآخر بالإيجاب الذي هو يبدل إذا قبل في المجلس، وكذا لو لم يقبل واحد منهما حتى صرف الإيجاب الذي هو بغير بدل إلى أحدهما يعتق هو ويعتق الآخر إن قبل البدل في المجلس وإلا فلا، وإن مات المولى قبل البيان عتق القابل كله وعليه خمسمائة وعتق نصف الذي لم يقبل ويسعى في نصف قيمته، كذا في البدائع.
ولو قال أحدكما بألف والآخر بمائة دينار فقبلا عتقا ولا شيء عليهما، وإن قال: أحدكما حر بغير شيء أحدكما حر بألف دينار فقبلا عتق أحدهما مجانا وخيار التعيين إليه، وبطل الإيجاب الثاني، وكذا لو قال: أحدكما حر بألف فقبلا، ثم قال: أحدكما حر بغير شيء صح الأول وخير فيه وبطل الثاني، وإن قال: أحدكما حر بألف أحدكما بغير شيء فقبلا عتقا ولا شيء عليهما لأن من عليه البدل مجهول، كذا في الكافي.
ولو قال لعبديه: يا ميمون أنت حر يا مبارك على ألف فالمال على الأخير، ولو قال: يا مبارك قد كاتبتك على ألف يا ميمون كان على الأول؛ لأنه تم الكلام قبل أن يدعوا بالآخر.
رجل له ثلاثة أعبد فقال: أحدكم حر على مائة درهم والآخر على مائتين والآخر على ثلثمائة فقبلوا ذلك في المائة ومات قبل البيان وكان ذلك في الصحة عتقوا وسعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته وفي ثلث المائة ولو قبلوا ذلك في المائتين سعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته وثلث المائتين ولو قبلوا في ثلثمائة لا غير عتق من كل واحد ثلثه وسعى في ثلثي قيمته وفي مائة درهم ولو قال:
Page 35