Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
كذا في التبيين.
ولو قال لأجنبي: إذا أديت إلي ألفا فعبدي هذا حر فجاء الأجنبي بالألف ووضعها بين يديه لا يجبر المولى على القبول ولا يعتق العبد، ولو حلف المولى ولو حلف المولى أنه لم يقبض من فلان ألفا لا يحنث، كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا قال لعبده : إن أديت إلي ألفا فأنت حر، فقال العبد للمولى: خذ مني مكانها مائة دينار فأخذها المولى لا يعتق إلا أن يقول للعبد عند طلبه ذلك إن أديت إلي هذا فأنت حر فحينئذ يعتق باليمين الثانية كما لو قال له: إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر، ثم قال له: إن أديت إلي خمسمائة فأنت حر فأدى إليه خمسمائة يعتق باليمين الثانية، كذا في المحيط. ولو مات المولى فهو رقيق يورث عنه مع أكسابه أو العبد فما تركه لمولاه ولا يؤدي منه عنه كذا في النهر الفائق.
ولو قال: إن أديت إلي ألفا فأنت حر، ثم باعه، ثم اشتراه أو رد عليه بعيب أو خيار رؤية أو شرط، ثم أتى بألف لا يجبر المولى على القبول، ولو قبل يعتق، كذا في شرح الزيادات للعتابي.
وإذا قال لعبده: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر فاستقرض العبد من رجل ألفا ودفعها إلى مولاه عتق العبد ورجع غريم العبد على المولى فيأخذ منه الألف، كذا في الذخيرة.
ولو قال لعبده: إذا أديت إلي، كذا من العروض فأنت حر فأداها إليه عتق إلا أنه إن كان ذلك شيئا يصلح أن يكون عوضا في الكتابة يجبر المولى على قبوله بمنزلة الألف، وإن كان لا يصلح عوضا في الكتابة لا يجبر على قبوله ولكن إن قبله يعتق، كذا في المبسوط.
ولو قال: إن أديت إلي ثوبا فأنت حر، وقال: إن أديت إلي دراهم فأنت حر فأتى بثوب أو بثلاثة دراهم أو أكثر لا يجبر على القبول ولو قبل المؤدي عتق لوجود الشرط كذا في الكافي.
ولو قال: إذا قدم فلان فأديت إلي ألفا فأنت حر فقدم فلان فأدى إليه ألفا يجبر على القبول، ثم ينظران كان المؤدى من مال اكتسبه قبل القدوم وعتق العبد ولكن يرجع عليه المولى بألف آخر كذا في شرح الزيادات للعتابي.
وإذا قال له: إذا أديت إلي عبدا فأنت حر ولم يضف العبد إلى قيمته ولا إلى جنس فهو جائز وإذا وجد القبول ثبت العبد دينا في الذمة فإن أتى العبد بعد ذلك بعبد وسط يجبر المولى على القبول، وكذلك إن أتى العبد بما هو أرفع يجبر على القبول، وإن أتى بعبد رديء لا يجبر على القبول ولكن إن قبل يعتق ولو جاء العبد بقيمة عبد وسط لا يجبر المولى على القبول وإذا رضي بها وقبلها لا يعتق ولو قال له: إذا أديت إلي عبدا وسطا أو قال: إذا أديت كر حنطة وسطا فأنت حر فجاء بعبد مرتفع أو بكر مرتفع لا يجبر المولى على القبول وإذا قبل لا يعتق، كذا في المحيط.
ولو قال: إذا أديت ألفا في كيس أبيض فأنت حر فأدى إليه في غير كيس أبيض لم يعتق، كذا في السراجية.
ولو قال لأمته: إذا أديت إلي ألفا كل شهر مائة فأنت حرة فقبلت ذلك فليس هذا بمكاتبة وله أن يبيعها ما لم تؤد، وإن كسرت شهرا لم تؤد إليه، ثم أدت له في غير ذلك الشهر لم تعتق، كذا ذكر في رواية أبي حفص والدليل على أن الصحيح هذه الرواية إذا قال لها: إذا أديت إلي ألفا في هذا الشهر فأنت حرة فلم تودها في ذلك الشهر وأدتها في غيره لم تعتق، كذا في البدائع.
وإذا قال: أعتقتك على ما في هذا الصندوق من الدراهم فقبل العبد عتق وعليه القيمة، كذا في السراجية.
ولو قال: اخدمني وولدي سنة، ثم أنت حر أو إذا خدمتني وإياه سنة فأنت حر فمات المولى قبل مضي السنة لم يعتق به، وكذلك إن مات الولد فقد فات شرط العتق بموته فلا يعتق بعد ذلك، كذا في المبسوط.
وإن قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني أربع سنين فقبل عتق وعليه أن يخدمه أربع سنين، فإن مات المولى قبل الخدمة بطلت الخدمة، وعلى العبد قيمة نفسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وإن كان قد خدمه سنة، ثم مات فعندهما عليه ثلاثة أرباع قيمة نفسه، وكذا لو مات
Page 33