599

كذا في المبسوط.

ولو قال لعبده: أنت حر إن دخلت الدار لا بل فلان لعبد له آخر لا يعتق الثاني إلا بعد دخول الدار، كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الحنث الذي يقع به الطلاق على الأولى، ثم الأخرى.

ولو قال: كل امرأة لي تدخل هذه الدار فهي طالق، وعبد من عبيدي حر فدخلت امرأتان طلقتا ولا يعتق إلا عبد واحد وإليه خيار التعيين ولو قال: كلما دخلت امرأة لي الدار فهي طالق وعبد من عبيدي حر فدخلت امرأتان أو واحدة مرتين طلقتا وعتق عبدان.

رجل له جوار ولهن أولاد وله عبيد فقال: كل جارية لي تدخل هذه الدار فهي حرة وابنها وعبد من عبيدي حر فدخلن عتقن وأولادهن وعبد واحد، ثم لا يعتق لكل جارية إلا ولد واحد ولو كان العبيد أزواجا للإماء، فقال: كل جارية لي تدخل هذه الدار فهي حرة وزوجها، وولدها فدخلن عتقن وأزواجهن وأولادهن ولو قال: كلما دخلت جارية لي هذه الدار فهي وزوجها وولدها وعبد من عبيدي أحرار فدخلن عتقن وأزواجهن وأولادهن وعتق بعدد كل جارية عبد.

وفي شرح الكرخي لو قال: كلما دخلت هذه الدار وكلمت فلانا أو تكلمت مع فلان فعبد من عبيدي حر فدخل الدار دخلات وكلم مرة لا يعتق إلا واحد، كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الحنث في اليمين ما يقع على مرة أو مرتين

وإن قال لعبده: أنت حر إن دخلت هذه الدار أو هذه الدار فأيهما دخل عتق، ولو قال: هذه الدار وهذه الدار لم يعتق حتى يدخلهما جميعا، وإن قال: أنت حر اليوم إن دخلت هذه الدار لا يعتق حتى يدخل الدار كذا في الحاوي القدسي.

ولو قال: كل مملوك اشتريته إذا دخلت الدار فهو حر فهذا على ما يشتري بعد الدخول كذا في الإيضاح.

رجل قال: إن دخلت هذه الدار فعبدي حر أو إن كلمت فلانا فامرأتي طالق فإن دخل الدار أولا عتق عبده ولم ينتظر كلام فلان، وإن كلم فلانا أولا طلقت امرأته ولم ينتظر الدخول فإذا أنزل أحدهما بطل الآخر ولو وجد الشرطان معا نزل أحدهما والتعيين إليه، كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري.

رجل له جاريتان فقال: إن دخلت واحدة منكما هذه الدار فهي حرة فباع واحدة منهما فدخلت الدار، ثم دخلت التي بقيت عنده لم تعتق، وإن دخلت التي عنده قبل المبيعة عتقت، كذا في الظهيرية.

رجل قال: إن دخلت الدار فامرأته طالق وعبده حر إن كلمت فلانا فهما يمينان أيهما وجد شرط نزل جزاؤه ولو ذكر في آخره إن شاء الله فالاستثناء عليهما، وكذا إذا علق بمشيئة فلان ينصرف إلى اليمينين أيضا فإن قال فلان: لا أشاء بطلت اليمينان، وكذا إن لم يشأ أحدهما، وإن شاء في المجلس صح اليمينان فبعد ذلك إن دخل الدار طلقت المرأة، وإن كلم عتق العبد.

رجل قال: إن دخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر لم يقع شيء إلا بدخول الدار فإذا دخل وقعا، وكذا لو قدم الجزاء بأن قال: امرأته طالق وعبده حر إن دخلت الدار أو وسط الشرط بأن قال: امرأته طالق إن دخلت الدار، وعبده حر ولو قال: إن دخلت الدار فامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الله وعبده حر إن كلمت فلانا ولا نية له فالمشي والطلاق على الدخول والعتاق على كلام فلان.

ولو قال: امرأته طالق إن دخلت الدار وعبده حر إن شاء الله كان يمينا واحدة والاستثناء عليها، وكذا لو قال: إن شاء فلان.

رجل قال: إن دخلت الدار إن كلمت فلانا أو إذا كلمت أو متى كلمت فلانا أو إذا قدم فلان فعبدي حر ولا نية له فاليمين على دخول الدار بعد كلام فلان وبعد قدوم فلان فإن دخل، ثم كلم لا يعتق، وإن كلم، ثم دخل يعتق ولو قدم الجزاء على الشرطين فقال: عبدي حر إن دخلت الدار إن كلمت فلانا يشترط أن يكون الدخول بعد الكلام هكذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الحنث في اليمين التي يكون فيها الوقت بعد الوقت، ولو نوى في قوله

Page 27