570

أعتق عبده وكان بالغا صحيحا فنفقته في كسبه هكذا في البدائع.

رجل وجد عبدا آبقا فأخذه ليرده على مولاه فأنفق عليه بغير أمر القاضي كان متطوعا لا يرجع كذا في فتاوى قاضي خان.

رجل أخذ عبدا آبقا وطلب صاحبه، فلم يقدر عليه فجاء إلى القاضي وأخبره بالقصة، وطلب من القاضي أن يأمره بالإنفاق فالقاضي لا يلتفت إلى قوله قبل إقامة البينة، وبعد ما أقام البينة كان القاضي بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء لم يقبل كما في اللقيط واللقطة وبعد ما قبل القاضي البينة إن كان الإنفاق

أصلح لصاحبه

أمره بذلك، وإن كان ترك الإنفاق أصلح بأن خاف أن تأكله النفقة أمره ببيعه وإمساك الثمن كذا في الذخيرة.

ولو شهد الشهود على أمة في يد رجل أنها حرة قبلت البينة وإن لم يعرفهم القاضي بالعدالة يسأل عن حالهم، ويفرض لها النفقة في مدة المسألة عن الشهود ويجبره على إعطاء النفقة ويضعها على يد امرأة عدل، وتكون أجرة الأمينة في بيت المال، فإن طالت المسألة عند الشهود، فإن أعطى المدعى عليه النفقة، ثم عدلت البينة وقضى بحريتها رجع المدعى عليه بما أخذت من النفقة سواء ادعت أنها حرة الأصل، أو ادعت الإعتاق على المولى، أو لم تدع الحرية؛ لأنه ظهر أنها أخذت من النفقة بغير حق، وكذا لو أكلت شيئا من ماله بغير إذنه، وإن ردت البينة ردت الجارية على المولى، ولا يرجع المولى عليها بشيء، ولا يرجع أيضا بما أخذت من ماله بغير إذنه، وكذلك رجل في يده أمة شكت عند القاضي أنه لا ينفق عليها، أو يبيعها، فإن أجبره القاضي على النفقة فأعطاها النفقة، ثم أقامت البينة أنها حرة الأصل، وقضى القاضي بالحرية يرجع المولى

Page 571