الخدمة ؛ لأن المنفعة له، فإن كان صغيرا لم يبلغ الخدمة فنفقته على صاحب الرقبة حتى يبلغ الخدمة، ثم على المخدوم؛ لأنه ملك منفعة بغير عوض، فإن مرض في يد صاحب الخدمة ينظر إن كان مرضا لا يستطيع معه الخدمة من زمانة، أو غيرها فنفقته على الموصى له بالرقبة، وإن كان مرضا يستطيع معه الخدمة فنفقته على الموصى له بالخدمة، فإن تطاول المرض فرأى القاضي أن يأمره ببيعه باعه واشترى بثمنه عبدا يقوم مقامه في الخدمة، وتكون رقبته لصاحب الرقبة، ولو أوصى بالأمة لرجل، وبما في بطنها لآخر فنفقة الأمة على الموصى له برقبتها كذا في محيط السرخسي. .
ولو كان المملوك بين الشريكين فنفقته عليهما على قدر ملكيهما، وكذلك لو كان في أيديهما كل واحد منهما يدعي أنه له، ولا بينة لهما فنفقته عليهما، وقالوا في الجارية المشتركة بين اثنين: إذا أتت بولد فادعاه الموليان أن نفقة هذا الولد عليهما، وعلى الولد إذا كبر نفقة كل واحد منهما كذا في البدائع.
ولو كان عبد بين رجلين فغاب أحدهما وأنفق الآخر بغير إذن القاضي وبغير إذن صاحبه فهو متطوع كذا في فتح القدير.
عبد بين رجلين غاب أحدهما، وتركه عند الشريك، فرفع الشريك الأمر إلى القاضي، وأقام البينة على ذلك كان القاضي بالخيار إن شاء قبل هذه البينة، وإن شاء لم يقبل، وإذا قبل يأمره بالنفقة، ويكون الحكم كما هو الحكم في الوديعة؟ كذا في فتاوى قاضي خان. .
أعتق عبد صغير، أو أمة صغيرة لا تجب النفقة على المعتق، وإنما ينفق عليه من بيت المال إذا لم يكن له مال، وعلى هذا نفقة الشيخ الكبير والزمن والمريض على بيت المال إذا لم يكن له مال، ولا قرابة كذا في المضمرات.
ولو
Page 570