568

في الجوهرة النيرة.

ولا تجب على المولى نفقة مكاتبه، وكذا معتق البعض كذا في البدائع

رجل له عبد لا ينفق عليه إن كان قادرا على الكسب فليس له أن يأكل من مال مولاه من غير رضاه، وإن كان عاجزا فله أن يأكل، وإن كان قادرا ولكن منعه من الكسب يقول العبد له: إما أن تأذن لي في الكسب، وإما أن تنفق علي، فإذا لم يأذن فله أن ينفق على نفسه من مال مولاه هكذا في التتارخانية ناقلا عن الولوالجية.

ونفقة العبد المبيع قبل القبض على البائع ما دام في يده، وهو الصحيح، وفي بيع الخيار تكون على ما يصير له الملك، وقيل على البائع وقيل تستدان فيرجع على من يصير له الملك كذا في شرح النقاية للبرجندي.

نفقة عبد الوديعة على المودع، ونفقة عبد العارية على المستعير كذا في البدائع.

ولو أن رجلا غصب عبدا كانت نفقته عليه إلى أن يرده على المولى، فإن طلب من القاضي أن يأمره بالنفقة أو بالبيع لا يجيبه إلا أن يكون الغاصب مخوفا يخاف منه على العبد، فحينئذ يأخذه القاضي، ويبيعه ويمسك الثمن، ولو أودع عبدا، أو غاب فجاء المودع إلى القاضي، وطلب منه أن يأمره بالنفقة أو بالبيع، فإن للقاضي أن يأمره بأن يؤاجر العبد وينفق عليه من أجره، وإن رأى أن يبيعه فعل.

والعبد الرهن - إذا ثبت كونه رهنا - يفعل به ما يفعل الوديعة كذا في فتاوى قاضي خان.

عبد صغير في يد رجل فقال لغيره: هذا عبدك وديعة عندي فأنكر يستحلف بالله: ما أودعه ويقضي بنفقته على ذي اليد، ولو كان كبيرا لم يستحلف، والنفقة تجب على من له المنفعة مالكا كان أو غير مالك كذا في غاية السروجي.

العبد الموصى برقبته لإنسان بخدمته لآخر فالنفقة على صاحب

Page 569