Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
في تلك الساعة، وإذا أبت الظئر أن ترضعه عند الأم، ولم يشترط في عقد الإجارة الإرضاع عند الأم كان لها أن تحمل الولد فترضعه، أو تقول: أخرجوه فأرضعه في فناء دار الأم، ثم يدخل الولد عند الأم، وإن شرطوا في عقد الإجارة أن تكون الظئر عند الأم يلزمها الوفاء بما شرطته كذا في شرح الجامع الصغير القاضي خان.
وإذا ولدت أمته منه أو أم ولده فله أن يجبرها على إرضاع الولد لبنها، ومنافعها له، ولو أراد أن يسلم الولد إلى غيرها وأرادت هي إرضاعه فله ذلك كذا في السراج الوهاج وعن محمد - رحمه الله تعالى -: استأجر ظئرا للصبي شهرا، فلما انقضت المدة أبت إرضاعه، وهو لا يأخذ لبن غيرها تجبر على إبقاء الإجارة بالإرضاع كذا في الوجيز للكردري.
وإن استأجرها، وهي زوجته، أو معتدته عن طلاق رجعي لم يجز كذا في الكافي المعتدة عن طلاق بائن، أو طلقات ثلاث في رواية ابن زياد تستحق أجر الرضاعة، وعليه الفتوى هكذا في جواهر الأخلاطي
وإن مضت عدتها فاستأجرها لإرضاع ولدها جاز، فإن قال الأب: لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية، أو بغير أجر فهي أولى به، وإن التمست زيادة لم يجبر عليها الزوج كذا في الكافي.
وإن استأجرها، وهي منكوحته، أو معتدته لإرضاع ابن له من غيرها جاز كذا في الهداية.
وإن صالحت المرأة زوجها عن أجرة الرضاع على شيء إن كان الصلح حال القيام بالنكاح، أو في العدة عن طلاق رجعي لا يجوز، وإن كان الصلح في العدة عن طلاق أو طلقات ثلاث جاز على إحدى الروايتين، فإذا صالحها على شيء بغير عينه لا يجوز إلا أن يدفع ذلك في المجلس، وفي كل موضع جاز الاستئجار، ووجبت النفقة لا تسقط بموت الزوج؛ لأنها أجرة، وليست بنفقة هكذا في الذخيرة.
وبعد الفطام يفرض القاضي نفقة الصغار على قدر طاقة الأب وتدفع إلى الأم حتى تنفق على الأولاد، فإن لم تكن الأم ثقة تدفع إلى غيرها لينفق على الولد.
امرأة طلقها زوجها، ولها أولاد صغار فأقرت أنها قبضت نفقتهم لخمسة أشهر، ثم قالت بعد ذلك: كنت قبضت عشرين، ونفقة مثلهم في تلك المدة مائة درهم ذكر في المنتقى أن هذا على نفقة مثلهم، وأنها لا تصدق أن قبضت عشرين، وإن قالت بعد إقرارها بقبض النفقة: ضاعت النفقة فإنها ترجع على أبيهم بنفقة مثلهم.
رجل معسر له ولد صغير إن كان الرجل يقدر على الكسب يجب عليه أن يكتسب وينفق على ولده كذا في فتاوى قاضي خان.
فإن أبى أن يكتسب وينفق عليهم يجبر على ذلك، ويحبس كذا في المحيط وإن كان لا يقدر على الكسب يفرض القاضي عليه النفقة ويأمر الأم حتى تستدين على زوجها، ثم ترجع بذلك على الأب إذا أيسر، وكذا إذا كان الأب يجد نفقة الولد يمتنع من الإنفاق يفرض القاضي عليه النفقة، ثم ترجع الأم عليه بذلك، وكذا لو فرض القاضي على الأب نفقة الولد فتركه الأب بلا نفقة واستدانت وأنفقت بأمر القاضي كان لها أن ترجع بذلك على الأب، ويحبس الأب بنفقة
Page 561