Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
عليها العدة في فساد النكاح حيضتان إذا كانت لم تلد منه وقد دخل بها، فإن كانت ولدت فعليها تمام ثلاث حيض فإن لم يترك وفاء ولم تلد منه فعدتها شهران وخمسة أيام دخل بها أو لم يدخل، فإن كانت ولدت منه سعت وسعى ولدها على نجومه، وإن عجزا فعدتها شهران وخمسة أيام، فإن أديا عتقت وعتق المكاتب، فإن كان الأداء في العدة فعليها ثلاث حيض مستأنفة من يوم عتقها تستكمل فيها شهرين وخمسة أيام من يوم مات المكاتب كذا في البدائع.
لو تزوج المكاتب بنت مولاه بإذنه، ثم مات المكاتب بعد موت المولى عن وفاء فعدتها أربعة أشهر وعشر دخل بها أو لم يدخل ولها الصداق والإرث؛ لأنه مات حرا، وإن مات لا عن وفاء فسد نكاحها؛ لأن المرأة ملكته في آخر حياته، فإن كان دخل بها سقط المهر بقدر ما ملكته منه وتعتد بثلاث حيض، وإن لم يكن دخل بها فلا صداق ولا عدة كذا في محيط السرخسي.
المعتدة بالحيض إن كان حيضها عشرة أيام فوقت اغتسالها ليس من الحيض، وإن كان دون العشرة فهو من الحيض، وإن كانت كافرة فليس هو من الحيض في الفصلين ويحل للزوج وطؤها ويحل لها أن تتزوج بآخر إذا كانت في آخر العدة كذا في السراج الوهاج.
ولو كانت المعتدة بالحيض أيامها عشرة فوقت اغتسالها ليس من الحيض وبنفس الانقطاع في الحيضة الثالثة تبطل الرجعة ويحل لزوجها أن يقربها إن لم يكن طلقها ويجوز لها أن تتزوج بآخر إن كان قد طلقها، وإن كانت أيامها أقل من عشرة فما لم تغتسل أو يمض عليها وقت صلاة كامل لا تبطل الرجعة ولا يجوز لها أن تتزوج بآخر هذا إذا كانت مسلمة أما إذا كانت كتابية فبنفس الانقطاع تبطل الرجعة ويحل لزوجها وطؤها ويجوز لها أن تتزوج بآخر سواء كانت أيام حيضها عشرة أو أقل كذا في السراج الوهاج.
وعدة الحامل أن تضع حملها كذا في الكافي. سواء كانت حاملا وقت وجوب العدة أو حبلت بعد الوجوب كذا في فتاوى قاضي خان. وسواء كانت المرأة حرة أو مملوكة قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مستسعاة مسلمة أو كتابية كذا في البدائع.
وسواء كانت عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء بشبهة كذا في النهر الفائق. وسواء كان الحمل ثابت النسب أم لا ويتصور ذلك فيمن تزوج حاملا بالزنا كذا في السراج الوهاج.
لو حدث الحمل في العدة بعد الموت ذكر الكرخي أنه يتعلق بانقضاء العدة والصحيح أنه لا يتعلق وتأويله أن العلوق يضاف إلى ما قبل الموت ولهذا يثبت النسب من الميت أما إذا حدث بعد موته فلا يتعلق به بلا خلاف كذا في العتابية. وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل كذا في
Page 528