Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
دما يوما، ثم لم تر فعدتها بالشهور هو الصحيح ولو رأت ثلاثة دما، ثم انقطع فعدتها بالحيض، وإن طال إلى أن تيأس كذا في العتابية. وفي جوامع الفقه فيما دون الثلاثة تعتد بالشهور وهو الصحيح وفي الثلاثة بالحيض كذا في غاية السروجي. وكذا إذا كانت صغيرة تعتد بالشهور فحاضت بطل حكم الشهور واستقبلت العدة بالحيض كذا في السراج الوهاج.
إذا وجبت العدة بالشهور في الطلاق والوفاة فإن اتفق ذلك في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة، وإن نقص العدد عن ثلاثين يوما، وإن اتفق ذلك في خلاله فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وإحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يعتبر في ذلك عدد الأيام تسعون يوما في الطلاق وفي الوفاة يعتبر مائة وثلاثون يوما كذا في المحيط.
لو طلق امرأته وقت العصر من أول يوم من الشهر وهي ممن تعتد بالأشهر تعتبر عدتها بالأهلة ومضى بعض اليوم لا يوجب تكملة بالأيام بخلاف اليوم الثاني والثالث كذا في الفتاوى الصغرى.
إذا طلق امرأته في حالة الحيض كان عليها الاعتداد بثلاث حيض كوامل ولا تحتسب هذه الحيضة من العدة كذا في الظهيرية.
عدة الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة في الطلاق والفسخ قرآن، وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف في الطلاق وانفسخ كذا في الكافي.
والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما كالحرة كذا في السراج الوهاج.
إذا دخل الرجل بامرأة على وجه شبهة أو نكاح فاسد فعليه المهر وعليها العدة ثلاث حيض إن كانت حرة وحيضتان إن كانت أمة وسواء مات عنها أو فرق بينهما وهي حية، فإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدة الحرة ثلاثة أشهر، وعدة الأمة شهر ونصف كذا في غاية البيان.
لو اشترى زوجته وقد دخل بها فسد نكاحه ولا عدة في حقه حتى لا يحرم عليه وطؤها وهي كالمعتدة في حق غيره حتى لا يزوجها من الغير ما لم تحض حيضتين هكذا في محيط السرخسي.
إذا اشترى زوجته ولها منه ولد فأعتقها فعليها ثلاث حيض حيضتان تجتنب فيهما ما تجتنب المنكوحة وحيضة من العتق لا تجتنب فيها ما تجتنب المنكوحة كذا في الظهيرية.
لو اشترى زوجته وحاضت حيضة، ثم أعتقها تكمل العدة بحيضتين بعد العتق وتجتنب ما تجتنب الحرة ولو أبانها واحدة، ثم اشتراها حل له وطؤها بملك اليمين بخلاف ما لو أبانها ثنتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن حاضت حيضتين، ثم أعتقها فلا عدة عليها من النكاح لكن تجب عليها عدة العتق لا حداد فيها إذا كان له منها ولد كذا في العتابية.
مكاتب اشترى منكوحته لا يفسد النكاح، فإن عجز المكاتب بقيا على النكاح، وإن أدى الكتابة فعتق يفسد النكاح ولا عدة عليها كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا اشترى المكاتب زوجته، ثم مات وترك وفاء فأديت الكتابة فسد النكاح قبل الموت بلا فصل ووجبت
Page 527