525

ينتظر حضورها وبعضهم قالوا يفرق بينهما كذا في المحيط.

زوج الأمة إذا كان مجبوبا فالخيار إلى المولى في ذلك في قول أبي حنيفة وزفر - رحمهما الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان.

لو أن معتوها لا ترجى صحته زوجه وليه امرأة كبيرة فإذا هو مجبوب فالقاضي يفرق بينهما للحال بمحضر وليه ولو لم يكن مجبوبا إلا أنه لا يصل إليها فالقاضي ينصب عنه خصما إن لم يكن له ولي ويؤجله، فإن لم يصل إليها فرق القاضي بينهما كذا في الذخيرة.

إذا كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج، وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لها كذا في الكافي

قال محمد - رحمه الله تعالى - إن كان الجنون حادثا يؤجله سنة كالعنة، ثم يخير المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ، وإن كان مطبقا فهو كالجب وبه نأخذ كذا في الحاوي القدسي.

[الباب الثالث عشر في العدة]

(الباب الثالث عشر في العدة) هي انتظار مدة معلومة يلزم المرأة بعد زوال النكاح حقيقة أو شبهة المتأكد بالدخول أو الموت كذا في شرح النقاية للبرجندي. رجل تزوج امرأة نكاحا جائزا فطلقها بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة كان عليها العدة كذا في فتاوى قاضي خان.

لو كان النكاح فاسدا ففرق القاضي إن فرق قبل الدخول لا تجب العدة وكذا لو فرق بعد الخلوة، وإن فرق بعد الدخول كان عليها الاعتداد من وقت التفريق، وكذا لو كانت الفرقة بغير قضاء كذا في الظهيرية.

لا تجب العدة بالوطء في نكاح الفضولي كذا في محيط السرخسي.

لا تجب العدة على الزانية وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في شرح الطحاوي.

رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ونسي ما قال، ثم تزوج امرأة ودخل بها تطلق ويجب مهر ونصف مهر وتجب العدة ويثبت النسب من الزوج كذا في الخلاصة.

رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم قال: كنت حلفت إن تزوجت ثيبا فهي طالق ثلاثا ولم أعلم أنها ثيب يقع الطلاق بإقراره، ثم إن صدقته المرأة كان لها نصف المهر بالطلاق قبل الدخول ومهر المثل بالدخول وعليها العدة بهذا الوطء ولا نفقة لها، وإن كذبته المرأة في اليمين فلها مهر واحد ولها النفقة والسكنى كذا في فتاوى قاضي خان.

أربع من النساء لا عدة عليهن: المطلقة قبل الدخول، والحربية دخلت دارنا بأمان تركت زوجها في دار الحرب والأختان تزوجهما في عقد واحد فيفسخ بينهما والجمع بين أكثر من أربع نسوة فيفسخ بينهن كذا في التتارخانية ناقلا عن الخزانة. العدة بالنساء بالإجماع كذا في التمرتاشي.

إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو ثلاثا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء سواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية كذا في السراج الوهاج.

والعدة لمن لم تحض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض ثلاثة أشهر كذا في النقاية وكذا لو رأت

Page 526