524

لا يخرج عن العنة بإدخاله في دبرها كذا في معراج الدراية.

لو لم يكن له ماء ويجامع فلا ينزل لا يكون لها حق الخصومة كذا في النهاية.

إن وجدت كبيرة زوجها الصغير عنينا ينتظر بلوغه ولو كانت صغيرة لا يفرق وليها ولو وجدت زوجها المعتوه عنينا يخاصم عنه وليه ويؤجل سنة كذا في الكافي.

إذا كان زوج الأمة عنينا فالخيار إلى المولى في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى كذا في الفتاوى الكبرى.

كما يؤجل العنين يؤجل الخصي وكذا الشيخ الكبير، وإن قال: لا أرجو أن أصل إليها كذا في فتاوى قاضي خان.

الخنثى إذا كان يبول من مبال الرجال فهو رجل يجوز له أن يتزوج امرأة فإن لم يصل إليها أجل كما أجل العنين كذا في المبسوط.

حكم الخنثى المشكل كحكم العنين يعني إذا وجدت زوجها خنثى مشكلا كذا في السراج الوهاج.

إن كانت امرأة العنين رتقاء أو قرناء لا يؤجل كذا في البدائع.

لو وجدت المرأة زوجها مجبوبا خيرها القاضي للحال ولا يؤجل كذا في فتاوى قاضي خان.

ويلحق بالمجبوب من كان ذكره صغيرا جدا كالزر لا من كانت آلته قصيرة لا يمكن إدخالها داخل الفرج كذا في البحر الرائق.

إن قالت: وجدته مجبوبا فقال الزوج: ما أنا بمجبوب وقد وصلت إليها فالقاضي يريه رجلا فإن علم بالمس والجس من وراء الثوب من غير كشف عورته لا يكشف عورته، وإن لم يمكن إلا بالكشف والنظر أمر غيره أن ينظر للضرورة، وإن وصل إليها، ثم جب ذكره فلا خيار لها كذا في غاية السروجي.

إن كانت امرأة المجبوب عالمة بذلك وقت النكاح فلا خيار لها كذا في شرح الطحاوي.

إن كان الزوج مجبوبا ولم تعلم بحاله فجاءت بولد فادعاه وأثبت القاضي نسبه، ثم علمت بحاله وطلبت الفرقة فلها ذلك؛ لأن الولد لزمه بغير جماع كذا في المحيط.

إذا فرق القاضي بين المجبوب وبين امرأته بعد الخلوة، ثم جاءت بولد إلى سنتين يثبت النسب منه ولا يبطل تفريق القاضي وفي العنين يثبت النسب ويبطل تفريق القاضي إذا كان الزوج يدعي الوصول إليها كذا في الظهيرية.

إذا وجدت زوجها الصغير مجبوبا فالقاضي يفرق بينهما بخصومتها في الحال ولا ينتظر البلوغ ويؤهل الصبي للطلاق ومنهم من جعله فرقة بغير طلاق والأول أصح لكن القاضي لا يفرق بينهما ما لم يكن عنه خصم كالأب ووصيه، فإن لم يكن له ولي ولا وصي فالجد ووصيه خصم فيه، فإن لم يكن فالقاضي ينصب عنه خصما فإن جاء ببينة يبطل حق المرأة مثل رضاها بحاله أو ببينة على علمها به عند العقد لم يفرق بينهما، وإن طلب يمينها تحلف فإن نكلت لم يفرق، وإن حلفت فرق كذا في غاية السروجي.

لو كانت المرأة صغيرة زوجها أبوها فوجدت زوجها مجبوبا لا يفرق بينهما بخصومة الأب حتى تبلغ ولو كانت المرأة بالغة والمسألة بحالها فوكلت المرأة رجلا بالخصومة مع زوجها وهي غائبة هل يفرق بينهما بخصومة الوكيل لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذا الفصل في الكتاب وقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا يفرق بل

Page 525