Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان.
جاءت المرأة إلى القاضي بعد مضي الأجل وادعت أنه لم يصل إليها وادعى الزوج الوصول، فإن كانت ثيبا في الأصل كان القول قوله مع اليمين، فإن حلف بطل حقها، وإن نكل خيرها القاضي، وإن قالت المرأة: أنا بكر نظر إليها النساء، والواحدة تكفي والثنتان أحوط فإن قلن هي ثيب كان القول قوله مع اليمين، وإن قلن هي بكر أو أقر الزوج أنه لم يصل إليها خيرها القاضي في الفرقة كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان.
فإن اختارت زوجها أو قامت عن مجلسها أو أقامها أعوان القاضي أو قام القاضي قبل أن تختار شيئا بطل خيارها كذا في المحيط. وهكذا روي عن محمد - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى كذا في التتارخانية ناقلا عن الواقعات إن اختارت الفرقة أمر القاضي أن يطلقها طلقة بائنة فإن أبى فرق بينهما هكذا ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل كذا في التبيين والفرقة تطليقة بائنة كذا في الكافي ولها المهر كاملا وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها، وإن لم يخل بها فلا عدة عليها ولها نصف المهر إن كان مسمى والمتعة إن لم يكن مسمى كذا في البدائع.
إن مضت السنة من وقت الأجل ولم تخاصمه زمانا لا يبطل حقها، وإن طاوعته في المضاجعة في تلك المدة كذا في فتاوى قاضي خان وعليه الفتوى كذا في الفتاوى الكبرى.
سأل الزوج القاضي أن يؤجله سنة أخرى أو شهرا أو أكثر فإنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك إلا برضا المرأة فإن رضيت، ثم رجعت فلها ذلك ويبطل الأجل فتخير كذا في النهاية.
إذا مضت السنة فمات القاضي أو عزل قبل أن يخير المرأة وولي غيره فقدمته إلى القاضي الثاني وأقامت البينة إن فلانا القاضي كان أجله في أمرها سنة وإن السنة قد مضت فإن القاضي الثاني يبني الأمر على الأول كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو شهد شاهدان بعد تفريق القاضي على إقرار المرأة قبل تفريق القاضي أنه كان وصل إليها بطل تفريق القاضي ولو أقرت بعد تفريق القاضي أنه كان وصل إليها لم تصدق كذا في الظهيرية.
ولو وصل إليها مرة، ثم عجز لا خيار لها كذا في التبيين
إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل إلى النساء لا يكون لها حق الخصومة، وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك كان لها حق الخصومة ولا يبطل حقها بترك الخصومة، وإن طال الزمان ما لم ترض بذلك كذا في فتاوى قاضي خان.
العنين إذا فرق القاضي بينه وبين امرأته، ثم تزوج هذه المرأة ثانيا لم يكن لها خيارها ولو تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بحالها ذكر في الأصل أنه لا خيار لها وعليه الفتوى كذا في محيط السرخسي.
والصحيح أن للثانية حق الخصومة إذا لم يصل إليها كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في غاية السروجي.
ولو تزوجها ووصل إليها مرة، ثم عن ففارقته وتزوجته ولم يصل إليها فلها الخيار كذا في محيط السرخسي.
رجل تزوج امرأة وكان يأتيها فيما دون الفرج حتى ينزل وتنزل ولا يصل إليها في فرجها وأقامت معه كذلك زمانا وهي بكر أو ثيب، ثم خاصمته إلى القاضي أجله سنة كذا في فتاوى قاضي خان
Page 524