Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
والتزويج ما دام على حالة اللعان كذا في البدائع يشترط طلبها فإن امتنع عنها حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه كذا في الهداية. فيحد حد القذف كذا في السراج الوهاج.
فإذا لاعن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه كذا في الهداية.
الأفضل للمرأة أن تترك الخصومة والمطالبة فإن لم تترك وخاصمته إلى القاضي يستحسن للقاضي أن يدعوها إلى الترك فيقول لها: اتركي وأعرضي عن هذا فإن تركت وانصرفت، ثم بدا لها أن تخاصمه فلها ذلك، وإن تقادم العهد؛ لأن ذلك حقها، وحق العبد لا يسقط بالتقادم كذا في البدائع.
صفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يشير إليها في جميع ذلك، ثم تشهد المرأة أربع مرات، تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في المرة الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا، كذا في الهداية. وقيامها وقت اللعان ليس بشرط إلا أنه يندب هكذا في البدائع.
اللعان يقف على لفظ الشهادة عندنا حتى لو قال: أحلف بالله إني لمن الصادقين أو قالت هي ذلك لم يصح اللعان كذا في السراج.
إذا التعنا فرق الحاكم بينهما ولا تقع الفرقة حتى يقضي بالفرقة على الزوج فيفارقها بالطلاق فإن امتنع فرق القاضي بينهما، وقبل أن يفرق الحاكم لا تقع الفرقة والزوجية قائمة يقع طلاق الزوج عليها، وظهاره وإيلاؤه ويجري التوارث بينهما إذا مات أحدهما ولو أنهما امتنعا من اللعان بعد ثبوته أو امتنع أحدهما أجبرهما الحاكم عليه ولو أنها جنت بعدما التعن الزوج قبل أن تلتعن هي سقط اللعان ولا حد ولو أنهما لما فرغا من اللعان سألا القاضي أن لا يفرق بينهما لم يجبهما إلى ذلك، ويفرق بينهما كذا في الجوهرة النيرة.
إذا فرق القاضي بينهما بعد اللعان يلزم الولد أمه، وروى بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا بد أن يقول القاضي: فرقت بينكما وقطعت نسب هذا الولد منه حتى لو لم يقل ذلك لا ينتفي النسب عنه كذا في المبسوط.
فإن أخطأ القاضي ففرق قبل تمام اللعان ينظر إن كان كل واحد منهما قد التعن أكثر اللعان نفذ التفريق، وإن لم يلتعنا أكثر اللعان أو كان أحدهما لم يلتعن أكثر اللعان لم ينفذ بينهما كذا في البدائع.
لو فرق بينهما بعد لعان الزوج قبل لعان المرأة نفذ حكمه لكونه مجتهدا فيه كذا في الظهيرية.
ولو أخطأ الحاكم فبدأ بالمرأة قبل الرجل فإنه يعيد اللعان على المرأة فإن لم يفعل وفرق بينهما وقعت الفرقة كذا في فتاوى الكرخي. وقد أساء كذا في الينابيع.
ولو التعنا عند الحاكم ولم يفرق
Page 516