514

بدل الصلح ولها أن تطالبه باللعان بعد ذلك ولا تجزئ فيه النيابة حتى لو وكل أحد الزوجين باللعان لا يصح التوكيل فأما التوكيل بالبينة فجائز عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - هكذا في البدائع.

سببه قذف الرجل امرأته قذفا يوجب الحد في الأجانب فيجب به اللعان بين الزوجين كذا في النهاية

إذا قال لها: يا زانية أو أنت زنيت أو رأيتك تزنين فإنه يجب اللعان في السراج الوهاج.

إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهي ممن لا يحد قاذفها لا يجري بينهما اللعان بأن كانت وطئت بشبهة أو كانت ظهر زناها بين الناس قبل ذلك أو لها ولد من غير أب معروف كذا في غاية البيان.

لو قال لها: جومعت جماعا حراما، أو قال: وطئت حراما فلا لعان ولا حد ولو قذفها بعمل قوم لوط فلا لعان ولا حد عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في البدائع.

شرطه أن يكونا زوجين وأن يكون النكاح بينهما صحيحا سواء دخل بها أم لم يدخل حتى لو قذفها، ثم طلقها ثلاثا أو بائنا فلا حد ولا لعان وكذا إذا كان النكاح فاسدا لا يجب اللعان؛ لأنه ليس بزوج مطلقا كذا في غاية البيان.

ولو تزوجها بعد الطلاق فطالبته بذلك القذف فلا حد ولا لعان كذا في السراج الوهاج.

لو طلقها طلاقا رجعيا لا يسقط اللعان كذا في الظهيرية.

لو طلق امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثا، ثم قذفها بالزنا لا يجب اللعان لعدم الزوجية ولو طلقها طلاقا رجعيا، ثم قذفها يجب اللعان ولو قذف امرأته بعد موتها لم يلاعن عندنا كذا في البدائع.

أهله عندنا من كان أهلا للشهادة حتى أن اللعان لا يجري بين الزوجين عندنا إذا كانا محدودين في القذف أو أحدهما أو كانا رقيقين أو أحدهما أو كافرين أو أحدهما أو أخرسين أو أحدهما أو صبيين أو أحدهما أو مجنونين أو أحدهما، ويجري فيما عدا ذلك كذا في المحيط.

لو قذف رجلا فضرب بعض الحد، ثم قذف امرأة نفسه لم يكن عليه لعان وعليه تمام الحد لذلك الرجل كذا في المبسوط.

لو كانا فاسقين أو أعميين يجب اللعان؛ لأنهما من أهل الشهادة في الجملة كذا في المضمرات.

قذف الأصم امرأته يوجب اللعان كذا في العتابية.

متى سقط اللعان لمعنى الشهادة ينظر إن كان من جانب الزوج فعليه الحد، وإن كان من جانب المرأة فلا حد ولا لعان كذا في شرح الطحاوي.

لو كانا محدودين في قذف فعليه الحد كذا في الهداية.

إذا كان الزوج عبدا، والمرأة محدودة فعلى العبد إذا قذف حد القذف إن أقرت المرأة بالزنا فقد خرجت من أن تكون أهلا للعان كذا في المبسوط.

حكمه حرمة الوطء والاستمتاع لما فرغ من اللعان ولكن لا تقع الفرقة بنفس اللعان حتى لو طلقها في هذه الحالة طلاقا بائنا يقع وكذا لو أكذب الرجل نفسه حل الوطء من غير تجديد النكاح كذا في النهاية.

قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -: الفرقة الواقعة في اللعان فرقة بتطليقة بائنة فيزول ملك النكاح وتثبت حرمة الاجتماع

Page 515