511

الجهة التي عينها أولا ولا يلحقه الفسخ وعلى هذا إذا قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر عن ظهاري، ثم قال: إن اشتريت فهو حر عن يميني، ثم اشتراه فهو حر عن الظهار وكذلك إذا قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري من فلانة، ثم قال لامرأة أخرى، ثم اشتراه فهو حر عن ظهار الأولى كذا في المحيط.

إذا ظن أنه ظاهر منها فكفر عنها، ثم تبين أنه ظاهر من أخرى لم يجزئه عنها كذا في العتابية.

إذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر، ولا أيام التشريق كذا في غاية البيان.

لو جامع امرأته التي ظاهر منها بالنهار ناسيا وبالليل عامدا أو ناسيا فإنه يستقبل الصوم عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - ولو جامعها بالنهار عامدا استأنف بالاتفاق كذا في شرح الطحاوي.

وإذا جامع غير التي ظاهر منها فإن كان وطؤها يفسد الصوم ويقطع التتابع يلزمه الاستئناف بالاتفاق، وإن لم يفسد الصوم بأن وقع بالنهار ناسيا أو بالليل كيف كان لا يلزمه الاستئناف بالاتفاق كذا في غاية البيان.

إذا كفر بالصيام وأفطر يوما بعذر مرض أو سفر فإنه يستأنف الصوم وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فإنه يستأنف الصوم فإن صام هذه الأيام ولم يفطر فإنه يستأنف أيضا كذا في الجوهرة النيرة.

إذا صام المظاهر شهرين بالأهلة أجزأه، وإن كان كل شهر تسعة وعشرين يوما، وإن صام بغير الأهلة، ثم أفطر لتمام تسعة وخمسين يوما فعليه الاستقبال فإن صام خمسة عشر يوما، ثم صام شهرا بالأهلة تسعة وعشرين، ثم خمسة عشر يوما أجزأه وهذا بناء على قولهما فأما أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فلا يجزيه كذا في المبسوط.

إن صام رمضان في السفر عن ظهاره مع شعبان أجزأه في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في التتارخانية.

إن أكل في صوم الظهار ناسيا لصومه لم يضره كذا في النهاية.

لو صام شهرين متتابعين، ثم قدر على الإعتاق قبل غروب الشمس في آخر ذلك اليوم يجب عليه العتق، ويكون صومه تطوعا والأفضل له أن يتم صوم هذا اليوم ولو أنه لم يتمه وأفطر لا يجب عليه القضاء عندنا ولو قدر على الإعتاق بعد غروب الشمس في آخر ذلك اليوم جاز صومه عن كفارته كذا في شرح الطحاوي.

المعتبر في يسار المكفر وإعساره وقت التكفير لا وقت الظهار حتى لو ظاهر وهو غني وكان وقت التكفير معسرا أجزأه الصوم ولو كان على العكس لم يجزئه كذا في السراج الوهاج.

من ملك رقبة لزمه العتق، وإن كان يحتاج إليها وكذلك من ملك ثمن رقبة من النقدين ولا اعتبار بالمسكن وما فيه من الثياب التي لا بد منها إنما يعتبر الفضل كذا في المحيط.

معسر له دين على الناس إذا لم يقدر على أخذه من مديونه فقد عجز عن التكفير بالمال فيجزيه الصوم أما إذا قدر على أخذه منه لم يجزئه الصوم، وإن كان له مال، ووجب عليه دين مثله يجزيه الصوم بعد ما قضى دينه هكذا في البحر الرائق.

لم يجز للعبد ولو مكاتبا أو مستسعى إلا الصوم ولو أعتق عنه المولى أو أطعم ولو بأمره لم يجز كذا

Page 512