510

لا يجوز عن الكفارة كذا في السراج الوهاج.

ولا يجوز المفلوج اليابس الشق ولا الزمن ولا المقعد وإذا أعتق عبده عن كفارته وهو مريض لا يخرج من ثلث ماله فمات من ذلك المرض لا يجوز عن كفارته، وإن أجازه الورثة ولو أنه برئ من مرضه جاز كذا في التتارخانية.

إن أعتق عبدا حربيا في دار الحرب لم يجزئه عن الظهار فإن أعتقه في دار الإسلام أجزأه، كذا في شرح المبسوط للسرخسي.

ولو دخل ذو رحم محرم منه في ملكه بلا صنع منه كما إذا ورثه فإنه لا يجوز عن كفارته بالإجماع، وإن دخل بصنعه إن نوى عن كفارته وقت وجود الصنع جاز عندنا كذا في السراج الوهاج.

لو أعتق عبدا قد غصبه أحد جاز عن الكفارة إذا وصل إليه، ولو ادعى الغاصب أنه وهبه منه فأقام بينة زور وحكم له الحاكم بالعبد لم يجز عتقه عن الكفارة كذا في البحر الرائق.

لو أعتق المديون جاز عن الكفارة، وإن كانت عليه السعاية في الدين وكذلك لو أعتق المرهون جاز عن الكفارة، وإن كان الراهن معيرا سعى العبد في الدين كذا في شرح المبسوط للسرخسي.

لو أعتق رجل عبده عن كفارة غيره بغير أمره لم يجز بالاتفاق ويقع العتق عن المعتق فإن كان أمره بذلك فإن قال له: أعتق عبدك عني من غير ذكر عوض وقع عن المعتق عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -، وإن قال: أعتقه عني على ألف وقع عن الآمر كذا في السراج الوهاج.

ولو وكل رجلا بأن يشتري له أباه فيعتقه بعد شهر عن ظهاره فاشتراه الوكيل يعتق كما لو اشتراه ويجزي عن ظهار الآمر كذا في فتاوى قاضي خان في (فصل العتق ودعوى النسب) .

من وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن أحدهما بعينها جاز عنهما وكذا إن صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز فإن أعتق عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء، وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما كذا في الهداية. هذا إذا كانت الرقبة مؤمنة فإن كانت كافرة صح عن الظهار كذا في فتح القدير.

إذا ظاهر من أربع نسوة له فأعتق رقبة ليس له غيرها ثم صام أربعة أشهر متتابعة ثم مرض فأطعم ستين مسكينا ولم ينو في ذلك واحدة بعينها أجزأه عنهن استحسانا

وإذا بانت من المظاهر امرأته ثم كفر عنها وهي تحت زوج أو مرتدة لاحقة بدار الحرب جازت الكفارة عنه.

وإذا ارتد الزوج والعياذ بالله ثم أعتق عبدا له عن ظهاره ثم أسلم أجزأه عنه وهذا أصح كذا في شرح المبسوط.

لو قال لعبد: إن اشتريتك فأنت حر ثم اشتراه ينوي كفارة الظهار لا يجوز عن الظهار، ولو قال عند اليمين: عن كفارة ظهاري، جاز.

ولو قال لعبد: إن اشتريتك فأنت حر عن كفارة يميني، أو قال: " تطوعا " ثم اشتراه ناويا عن ظهاره لم يكن عن ظهاره، وكذلك إذا قال: إن اشتريته فهو حر تطوعا، ثم قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري، ثم اشتراه فهو حر تطوعا ويقع العتق عن

Page 511