512

في النهر الفائق.

بخلاف الفقير إذا أعتق عنه غيره أو أطعم فإنه يجوز كذا في البدائع.

فإن عتق قبل أن يكفر فملك مالا فكفارته بالعتق كذا في المبسوط وليس للمولى منعه من هذا الصوم كذا في النهر الفائق. بخلاف صيام النذر وكفارة اليمين؛ لأن له أن يمنعه من ذلك كذا في البدائع.

صوم العبد مقدر بالشهرين المتتابعين هكذا في التبيين.

في شرح المبسوط للسرخسي إذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكينا كذا في السراج الوهاج.

الفقير والمسكين سواء فيها كذا في البحر الرائق

ولا يجزيه أن يعطي من هذه الكفارة من لا يجزيه أن يعطيه من زكاة المال إلا فقراء أهل الذمة فإنه يعطيهم من هذه الكفارة في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وفقراء أهل الإسلام أحب إلينا ولا يجزيه أن يعطي فقراء أهل الحرب، وإن كانوا مستأمنين في دارنا كذا في شرح المبسوط.

لو دفع بتحر فبان أنه ليس بمصرف أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - كذا في البحر الرائق.

وإن أمر غيره أن يطعم عنه من ظهاره ففعل جاز ولا يكون للمأمور أن يرجع على الآمر في ظاهر الرواية؛ لأنه يحتمل القرض أو الهبة فلا يرجع بالشك كذا في الكافي، وإن قال الآمر على أن ترجع علي رجع المأمور على الآمر كذا في التتارخانية.

لو تصدق عنه بغير أمره لم يجزئه كذا في شرح المبسوط.

يطعم كل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر أو شعير أو قيمته، وإن أعطى منا من بر ومنوين من تمر أو شعير جاز لحصول المقصود كذا في الكافي. دقيق البر وسويقه مثله في اعتبار نصف الصاع ودقيق الشعير وسويقه مثله كذا في الجوهرة النيرة.

ولو أدى نصف صاع من تمر جيد يبلغ نصف صاع من حنطة لا يجوز وكذا لو أدى أقل من نصف صاع حنطة يبلغ صاعا من تمر أو شعير لا يجوز والأصل فيه أن كل جنس هو منصوص عليه من الطعام لا يكون بدلا عن جنس آخر هو منصوص عليه، وإن كان في القيمة أكثر ولو أدى ثلاثة أمناء من الذرة يبلغ قيمتها منوين من الحنطة جاز قال هشام: إنما يجوز إذا أراد أن يجعل الذرة بدلا عن الحنطة أما إذا أراد أن يجعل الحنطة بدلا عن الذرة فلا يجوز كذا في المحيط.

. لو أعطى عن كفارة ظهاره مسكينا واحدا ستين يوما كل يوم نصف صاع جاز كذا في الفتاوى السراجية، ولو أعطى مسكينا واحدا كله في يوم واحد لا يجزيه إلا عن يومه ذلك وهذا في الإعطاء بدفعة واحدة وإباحة واحدة من غير خلاف أما إذا ملكه بدفعات فقد قيل يجزيه، وقيل: لا يجزيه إلا عن يومه ذلك وهو الصحيح كذا في التبيين

لو أعطى ثلاثين مسكينا كل مسكين صاعا من حنطة لا يجوز إلا عن ثلاثين وعليه أن يعطي ثلاثين مسكينا أيضا كل مسكين نصف صاع من حنطة كذا في السراج الوهاج.

إذا أعطى ستين مسكينا كل مسكين مدا من حنطة لم يجزئه وعليه أن يعيد مدا آخر على مسكين فإن لم يجد الأولين فأعطى ستين آخرين كل مسكين مدا لا يجزيه كذا في المحيط.

لو أدى إلى المكاتبين مدا مدا، ثم ردوا

Page 513