509

ما جامعها لا يجوز عنها عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.

ولو كان عبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه عن كفارته لا يجوز عنها عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - سواء كان موسرا أو معسرا.

إذا أعتق عبده ولم ينو عن كفارته أو نوى بعد الإعتاق لا يجزيه عنها كذا في السراج الوهاج.

لو أعتق نصف رقبتين بأن كان بينه وبين شريكه عبدان لا يجوز هكذا في المبسوط.

ويجوز الأصم عن كفارة الظهار إذا كان يسمع شيئا، وإن كان لا يسمع شيئا لا يجوز هو المختار كذا في غاية البيان.

ولا يجوز تحرير الأخرس لفوات جنس المنفعة وهو التكلم كذا في الكافي.

إذا اختلت المنفعة فهو غير مانع حتى تجوز العوراء ومقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز كذا في الهداية.

أشل اليدين لا يجزئ لفوات جنس المنفعة كذا في المبسوط

ويجوز المجبوب ولا يجوز تحرير الأعمى ومن قطع يداه أو رجلاه ولا يجوز تحرير المدبر وأم الولد؛ لأنهما حران من وجه ولا يجوز تحرير مكاتب أدى بعض بدل الكتابة فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز كذا في الكافي.

ولو عجز عن أداء بدل الكتابة ثم أعتقه فإنه يجوز سواء أدى من بدل الكتابة شيئا أو لم يؤد كذا في شرح الطحاوي.

ويجزئ الخصي ومقطوع الأذنين ومقطوع المذاكير عندنا ولا يجوز مقطوع إبهام اليدين وكذلك إذا كان من كل يد ثلاث أصابع مقطوعة لم يجز كذا في النهاية.

يجوز مقطوع أصبعين غير الإبهام من كل يد لإسقاط الأسنان العاجز عن الأكل كذا في فتح القدير.

وجازت الرتقاء والقرناء والعمشاء والبرصاء والرمداء أو الخنثى ومقطوع الأنف كذا في البحر الرائق.

وجازت العشواء والمخرومة والعنين هكذا في غاية السروجي.

ويجوز ذاهب الحاجبين وشعر اللحية وكذا يجوز مقطوع الشفتين إذا كان يقدر على الأكل ولا يجوز المجنون والمعتوه فإن كان يجن ويفيق يجوز إذا أعتقه في حال إفاقته وكذا المريض الذي في حد مرض الموت لا يجزئ فإذا كان يرجى ويخاف عليه يجوز والمرتد يجوز عند بعض المشايخ وعند بعضهم لا يجوز والمرتدة تجوز بلا خلاف كذا في المحيط

وروى إبراهيم عن محمد - رحمه الله تعالى - إذا أعتق عبدا حلال الدم قد قضى بدمه عن ظهاره ثم عفى عنه لم يجز كذا في فتح القدير والنهاية. وذكر الكرخي في المختصر أنه لو أعتق عبدا حلال الدم عن الظهار أجزأه كذا في شرح المبسوط للسرخسي.

إذا أعتق عبدا على جعل بنية الكفارة لم يجز عن الكفارة، وإن أسقط الجعل ويجوز إعتاق الآبق إذا علم أنه حي كذا في المحيط.

ولا يجزئ الهرم العاجز والغائب المنقطع الخبر هكذا في غاية السروجي.

لو أعتق طفلا رضيعا عن كفارته جاز ولو أعتق ما في بطن جاريته

Page 510