Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
ظاهر الرجل من امرأته ثم قال رجل لامرأته: أنت علي مثل امرأة فلان فهو مظاهر منها كذا في المحيط.
ولو ظاهر من امرأته ثم أشرك أخرى معها أو قال: أنت علي مثل هذه ينوي الظهار صح وكذا بعد موتها وبعد التكفير كذا في العتابية ولو قال للثالثة: أشركتك في ظهارهما فهو مظاهر من الثالثة ظهارين كذا في التهذيب.
إن قال لنسائه: أنتن علي كظهر أمي صار مظاهرا منهن وعليه لكل واحدة كفارة كذا في الكافي.
لو ظاهر من امرأته مرارا في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة إلا أن ينوي به الأول كما ذكر الإسبيجابي وغيره وقيل فرق بين المجلس والمجالس والمعتمد هو الأول هكذا في البحر الرائق.
يصح ظهار زوجته تعليقا بأن قال: إن دخلت الدار أو إن كلمت فلانا فأنت علي كظهر أمي كذا في البدائع.
لو قال لأجنبية: إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها يكون مظاهرا ولو قال: إذا تزوجتك فأنت طالق ثم قال: إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها يلزمه الطلاق والظهار جميعا لأنهما يقعان في حالة واحدة وكذا لو قال: إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق فتزوجها لزماه جميعا ولو قال: إذا تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي فتزوجها يقع الطلاق ولا يلزمه الظهار عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار لا يصح حتى لو تزوجها فدخلت الدار لا يصير مظاهرا بالإجماع إذا علق الظهار بشرط ثم أبانها قبل وجود الشرط ثم وجد الشرط وهي في العدة لا ينزل الظهار، كذا في البدائع
لو قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله - تعالى - لا يكون ظهارا ولو قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء فلان أو قال: أنت علي كظهر أمي إن شئت فهو على المشيئة في المجلس كذا في فتاوى قاضي خان.
لو قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي كان موليا إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء وإن قربها في الأربعة الأشهر لزمه الظهار وإذا بانت بالإيلاء ثم تزوجها فقربها فهو مظاهر كذا في المبسوط.
[الباب العاشر في الكفارة]
الكفارة: إنما تجب على المظاهر إذا قصد وطأها بعد الظهار وإن رضي أن تكون محرمة عليه بالظهار ولا يعزم على وطئها لم تجب عليه الكفارة أما إذا عزم على وطئها ووجبت عليه الكفارة فيجبر على التكفير فإن عزم بعد ذلك أن لا يطأها سقطت عنه الكفارة وكذا لو مات أحدهما بعد العزم كذا في الينابيع.
كفارة الظهار عتق رقبة كاملة الرق في ملكه مقرونا بنية الكفارة، وجنس ما ينبغي من المنافع قائم بلا بدل كذا في الجوهرة النيرة. ويستوي فيه الكافر والمسلم، والذكر والأنثى والصغير والكبير كذا في شرح النقاية للبرجندي.
إذا أعتق نصف الرقبة ثم أعتق نصفها الآخر قبل أن يجامعها جاز عن الكفارة وبعد
Page 509