507

وهو الصحيح هكذا في السراج الوهاج.

وشرط الظهار أن يكون الزوج من أهل الكفارة فلا يصح ظهار الذمي كالصبي والمجنون، ولو ظاهر فجن ثم أفاق فهو على حكم الظهار ولا يكون عائدا بالإفاقة هكذا في فتح القدير ومن الشرائط أن لا يكون معتوها ولا مدهوشا ولا مبرسما ولا مغمى عليه ولا نائما فلا يصح ظهار هؤلاء، وكونه جادا ليس بشرط لصحة الظهار حتى يصح ظهارا لهازل وكذا كونه طائعا أو عامدا ليس بشرط عندنا فيصح ظهار المكره والخاطئ كما يصح طلاقه وكذا الخلو عن شرط الخيار ليس بشرط عندنا فيصح ظهار شارط الخيار هكذا في البدائع وظهار السكران لازم وظهار الأخرس بكتابة أو إشارة تعرف وهو ينوي لازم كالطلاق كذا في التتارخانية.

أسلم زوج المجوسية فظاهر منها قبل عرض الإسلام عليها صح لأنه من أهل الكفارة كذا في البحر الرائق الظهار لا يوجب نقصان العدد ولا يوجب البينونة وإن طالت المدة كذا في التتارخانية.

يصح الظهار من الصغيرة والرتقاء والقرناء والحائض والنفساء والمجنونة وغير المدخول بها كذا في غاية السروجي.

لو طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم ظاهر منها في عدتها صح ظهاره كذا في السراج الوهاج.

لا يصح الظهار من المطلقة ثلاثا ولا من المبانة والمختلعة وإن كانت في العدة كذا في البدائع.

ولو طلق المظاهر امرأته موصولا بالظهار لا كفارة عليه إجماعا لانتفاء العود كذا في الغياثية

إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي غدا أو بعد غد فهو ظهار واحد وإذا قال: أنت علي كظهر أمي غدا وإذا جاء بعد غد فهما ظهاران فإن كفر اليوم لم يجز عن الظهار الذي وقع بعد الغد كذا في المحيط.

إن قال: أنت علي كظهر أمي كل يوم فهو ظهار واحد يبطل بكفارة واحدة.

ولو قال أنت علي كظهر أمي في كل يوم يتجدد الظهار بتجدد كل يوم فإذا مضى اليوم بطل ظهار ذلك اليوم وكان مظاهرا في اليوم الآخر ظهارا جديدا وله أن يقربها في الليل كذا في الكافي.

أنت علي كظهر أمي كل يوم ظهارا يتعدد الظهار فيكون مظاهرا في كل يوم ويتجدد بتجدد اليوم فإذا مضى اليوم بطل ظهار ذلك اليوم وكان مظاهرا في اليوم الآخر ظهارا جديدا وله أن يقربها في الليل فإن كفر في يوم بطل ظهار ذلك اليوم وعاد في الغد، إذا قال: أنت علي كظهر أمي كلما جاء يوم فإنه يكون مظاهرا منها إذا جاء يوم ولا ينتهي ظهار هذا اليوم بمضيه وكذلك كلما جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الأول لا يبطله إلا الكفارة هكذا في شرح تلخيص الجامع الكبير.

في المنتقى إذا قال: لها أنت علي كظهر أمي رمضان كله ورجبا كله فكفر في رجب سقط عنه ظهار رجب وظهار رمضان استحسانا والظهار واحد وإن كفر في شعبان لم يجز قال: أرأيت لو قال لها: أنت علي كظهر أمي أبدا إلا يوم الجمعة ثم كفر إن كفر في يوم الاستثناء لم يجز وإن كفر في اليوم الذي هو مظاهر فيه أجزأه عن الكل، إذا

Page 508