506

الأول لا يحل له وطؤها بدون تقديم الكفارة عليه كذا في البدائع.

ولو ارتدا معا ثم أسلما فهما على الظهار في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان هذا كله في الظهار المطلق والمؤبد أما في المؤقت كما إذا ظاهر مدة معلومة كاليوم والشهر والسنة فإنه إن قربها في تلك المدة تلزمه الكفارة وإن لم يقربها حتى مضت المدة سقطت عنه الكفارة وبطل الظهار كذا في الجوهرة النيرة.

للمرأة أن تطالب المظاهر بالوطء وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفر كذا في فتح القدير.

المظاهر إذا لم يكفر ورفع أمره إلى القاضي يحبسه القاضي حتى يكفر أو يطلق كذا في الظهيرية إن قال: كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب كذا في النهر الفائق.

لو قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي كان مظاهرا سواء نوى الظهار أو لا نية له أصلا وكذا إذا نوى الكرامة والمنزلة أو الطلاق أو تحريم اليمين لا يكون إلا ظهارا ولو قال: أردت به الإخبار عما مضى كذبا لا يصدق في القضاء ولا يسع المرأة أن تصدقه كما لا يسع القاضي ويصدق فيما بينه وبين الله - تعالى - وكذا إذا قال: أنا منك مظاهر أو ظاهرتك فهو مظاهر نوى الظهار أو لا نية له وأي شيء نوى لا يكون إلا ظهارا وإن أراد به الخبر عن الماضي كاذبا لا يصدق قضاء ويصدق ديانة وكذا لو قال: أنت علي كبطن أمي أو كفخذ أمي أو كفرج أمي فهذا وقوله أنت علي كظهر أمي على السواء كذا في البدائع

إن قال: أنت مني كظهر أمي أو عندي أو معي فهو مظاهر كذا في الجوهرة النيرة.

لو قال لها: أنت أمي لا يكون مظاهرا وينبغي أن يكون مكروها ومثله أن يقول: يا ابنتي ويا أختي ونحوه ولو قال لها: أنت مثل أمي أو كأمي ينوي فإن نوى الطلاق وقع بائنا وإن نوى الكرامة أو الظهار فكما نوى هكذا في فتح القدير وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يلزمه شيء حملا للفظ على معنى الكرامة كذا في الجامع الصغير والصحيح قوله هكذا في غاية البيان.

وإن نوى التحريم اختلفت الروايات فيه والصحيح أنه يكون ظهارا عند الكل.

قال لها: أنت مثل أمي ولم يقل: علي ولم ينو شيئا لا يلزمه في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان.

لو قال: إن وطئتك وطئت أمي فلا شيء عليه كذا في غاية السروجي.

إذا قال لها: أنت علي حرام كأمي ونوى الطلاق أو الظهار أو الإيلاء فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئا يكون ظهارا في قول محمد - رحمه الله تعالى - وذكر الخصاف: الصحيح من مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ما قال محمد - رحمه الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان.

. ولو قال: أنت علي حرام كظهر أمي ونوى طلاقا أو إيلاء لم يكن إلا ظهارا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما يكون طلاقا وإن نوى التحريم أو لا نية له فهو ظهار بالإجماع

لو قال لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو القريب أو كظهر رجل أجنبي لم يكن مظاهرا كذا في محيط السرخسي ولو قال: كفرج أبي أو كفرج ابني كان مظاهرا ولا تكون المرأة مظاهرة من زوجها عند محمد - رحمه الله تعالى - والفتوى عليه

Page 507