Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
كذا في السراج الوهاج
وشرطه في المرأة كونها زوجة وفي الرجل كونه من أهل الكفارة فلا يصح ظهار الذمي كالصبي والمجنون كذا في فتح القدير.
فإن تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح فالظهار باطل ولو أن العبد أو المدبر أو المكاتب ظاهر من امرأته صح ظهاره كذا في السراج الوهاج.
فلو ظاهر من أمته موطوءة كانت أو غير موطوءة لا يصح كذا في فتح القدير وكذا لو شبهها بالمحرمة حرمة موقتة كالمطلقة ثلاثا لا يصح الظهار هكذا في ملخص المحيط.
ركن الظهار هو قوله لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو ما يقوم مقامه في إفادة معناه كذا في النهاية
إذا قال لها: رأسك علي كظهر أمي أو وجهك أو رقبتك أو فرجك يصير مظاهرا وكذا إذا قال لها: بدنك علي كظهر أمي أو ربعك أو نصفك ونحو ذلك من الأجزاء الشائعة كذا في البدائع إذا ذكر جزءا لا يعبر به عن جميع البدن كاليد والرجل لم يثبت الظهار كذا في محيط السرخسي.
إن قال: ظهرك علي كظهر أمي أو كبطنها أو كفرجها لا يكون ظهارا كذا في الجوهرة النيرة.
لو قال: أنت علي كركبة أمي في القياس يكون مظاهرا ولو قال لها: فخذك علي كفخذ أمي يكون ظهارا كذا في فتاوى قاضي خان إذا شبهها بعضو من أمه لا يجوز له النظر إليه فهو كتشبيهه بظهرها وكذا إذا شبهها بمن لا يحل له مناكحتها على التأبيد من ذوات محارمه مثل أخته أو عمته أو أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع كذا في الجوهرة النيرة إن شبهها بما يحل النظر إليه كالشعر والوجه والرأس واليد والرجل لا يكون ظهارا كذا في فتاوى قاضي خان.
لو قال: أنت علي كظهر أمك كان مظاهرا سواء كانت مدخولا بها أو لا ولو قال: كظهر بنتك إن كانت مدخولا بها كان مظاهرا وإلا فلا كذا في السراج الوهاج.
إن شبهها بامرأة الأب أو الابن يكون ظهارا دخل بها أو لم يدخل بها الأب أو الابن.
ولو شبهها بامرأة زنى بها أبوه أو ابنه قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - يكون ظهارا وهو الصحيح ولو شبهها بأم امرأة أو ابنة امرأة قد زنى بها يكون ظهارا كذا في الظهيرية.
لو قبل أجنبية بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم شبه زوجته بابنتها لم يكن مظاهرا في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولا يشبه هذا الوطء كذا في المحيط.
وحكم الظهار حرمة الوطء والدواعي إلى غاية الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان.
إن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله - تعالى - ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعاود حتى يكفر كذا في السراج الوهاج.
لو ظاهر منها ثم طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها لا يحل له وطؤها والاستمتاع بها حتى يكفر وكذا إذا كانت زوجته أمة فظاهر منها ثم اشتراها حتى بطل النكاح بملك اليمين وكذا لو كانت حرة فارتدت عن الإسلام ولحقت بدار الحرب فسبيت ثم اشتراها وكذا إذا ظاهر منها ثم ارتد عن الإسلام في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وكذا إذا طلقها ثلاثا فتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى
Page 506