Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
ولا شيء لمولاها وإن كان الإبراء بعد البيع سلم الثمن لمولى الزوج فإن كان في الثمن فضل على القيمة فالفضل له وإن كان فيه نقصان فالنقصان على مولى الأمة إن كان ضمن الدرك وإن لم يضمن فعلى الأمة تؤاخذ به بعد العتق كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري
إذا اختلعت في مرضها بمهرها الذي كان لها على زوجها ثم ماتت في العدة فله الأقل من ميراثه منها ومن المهر إن كان يخرج من ثلث مالها وإن لم يكن لها مال سوى ذلك فله الأقل من ميراثه منها ومن الثلث وإن ماتت بعد انقضاء العدة فله المهر من ثلث مالها وإن كان لم يدخل بها فاختلعت منه في مرضها بمهرها فنقول: أما نصف المهر فقد سقط عن الزوج بالطلاق قبل الدخول لا من جهتها والنصف الباقي له من ثلث مالها وكذلك إن كانت اختلعت منه بأكثر من مهرها فنصف المهر سقط بالطلاق قبل الدخول والنصف الباقي مع الزيادة للزوج من ثلث مالها فإن برئت من مرضها فله جميع المهر المسمى وإن اختلعت وهي صحيحة والزوج مريض فالخلع جائز بالمسمى قل أو كثر ولا ميراث لها منه قال: إن تبرع أجنبي في مرضه باختلاعها من الزوج بمال ضمنه للزوج فهو جائز من ثلثه إذا مات من ذلك المرض وإن كان الزوج مريضا حين فعل الأجنبي هذا بغير رضاها فلها الميراث إذا مات الزوج قبل انقضاء عدتها.
كذا في المبسوط إن كان الزوج ابن عم لها والمرأة مدخولا بها فإن كان لا يرث منها بحق القرابة بأن كانت عصبة أخرى أقرب منه فهذا وما لو كان الزوج أجنبيا سواء وإن كان يرث منها بحق القرابة وقد ماتت بعد انقضاء العدة فإنه ينظر إلى بدل الخلع وإلى قدر ميراثه منها بحق القرابة فإن كان بدل الخلع قدر ميراثه أو أقل يسلم للزوج ذلك وإن كان أكثر فالزيادة على ميراثه منها لا تسلم له إلا بإجازة باقي الورثة وإن كانت المرأة غير مدخول بها فإن نصف المهر يسلم للزوج بالطلاق قبل الدخول فلم تعتبر المرأة متبرعة في ذلك النصف وإنما تعتبر متبرعة في النصف الآخر وقد صارت متبرعة على الوارث فينظر إلى ذلك النصف وإلى قدر ميراثه منها فيسلم للزوج الأقل منها هذا إذا ماتت من مرضها وإن برئت منه سلم للزوج جميع ما سمت له بمنزلة ما لو وهبت له شيئا ثم برئت من مرضها كذا في المحيط.
امرأة لها ابنا عم وهما وارثاها تزوجت أحدهما ودخل بها ثم خلعت بمهرها في مرض موتها ولا مال لها غيره وماتت في العدة فالمهر بينهما ولو طلقها على مهرها وماتت في العدة فهو طلاق رجعي فله النصف بالزوجية والباقي بينهما نصفان كذا في الكافي.
[الباب التاسع في الظهار]
الظهار هو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية كذا في فتح القدير سواء كانت الزوجة حرة أو أمة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد أو كتابية
Page 505