Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
حتى يصح رجوعها قبل قبوله ويبطل بقيامها عن المجلس ولا يتوقف حال الغيبة ولا يجوز التعليق بشرط والإضافة إلى وقت كذا في محيط السرخسي صح شرط الخيار في الخلع لها لا له كذا في كنز الدقائق
والطلاق على مال بمنزلة الخلع في أحكامه إلا أن البدل إذا بطل بقي الطلاق بائنا وعوض الطلاق إذا بطل يقع رجعيا وإذا وجب يقع بائنا كذا في محيط السرخسي.
قال لامرأته: أنت طالق على ألف على أني بالخيار ثلاثة أيام فقبلت بطل الخيار ووقع الطلاق ولو قال لامرأته: أنت طالق على ألف على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقالت: قبلت إن ردت الطلاق في الأيام الثلاثة بطل الطلاق وإن اختارت الطلاق في الأيام الثلاثة وقع الطلاق ويجب الألف للزوج كذا في الكافي. .
لو اختلعا وهما يمشيان إن كان كلام كل واحد منهما متصلا بالآخر صح الخلع وإن لم يكن متصلا لا يصح ولا يقع الطلاق أيضا كذا في الخلاصة.
قالت: سألتك ثلاثا بألف فطلقتني واحدة وقال الزوج: سألت واحدة فالقول لها والبينة له ومن قال لامرأته: طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي فقالت: كنت قبلت فالقول قول الزوج مع يمينه هكذا في غاية السروجي.
لو قال: بعت طلاقك أمس بألف فلم تقبلي فقالت: قبلت فالقول قولهما لأن الإقرار بالبيع إقرار بالقبول لأنه شطره كذا في العتابية.
لو قالت: سألتك أن تطلقني بمائة درهم وقال الزوج بل بألف فالقول قولها وإن أقاما البينة فالبينة بينة الزوج وكذلك لو قالت: خلعتني بغير شيء وقال الزوج بل بألف فالقول قولها وإن أقاما البينة فالبينة بينة الزوج هكذا في المبسوط.
إذا قالت لزوجها: سألتك أن تطلقني ثلاثا بألف فلم تطلقني إلا واحدة وقال: بل طلقتك ثلاثا فإن كانا في المجلس فالقول قوله وإن كانا قد افترقا فالقول قولها وله عليها ثلث الألف ويقع عليها ثلاث تطليقات إن كانت في العدة وكذا إذا قالت: سألتك أن تطلقني وصاحبتي بألف فطلقتني وحدي. فقال الزوج: بل طلقتكما جميعا فإن كانا في المجلس الذي وقع فيه الإيجاب فالقول قوله وإن افترقا من المجلس فالقول قولها وعلى المرأة حصتها من الألف لاعترافها بذلك كذا في السراج الوهاج وكذلك إن قالت: لم تطلقني ولا صاحبتي في ذلك المجلس فالقول قولها مع يمينها وعلى الزوج أن يثبت المال بالبينة ولكن الطلاق واقع عليها بإقرار الزوج كذا في المبسوط. .
المرأة إذا اختلعت مع زوجها على مال ثم أقامت البينة على زوجها أنه طلقها ثلاثا أو بائنا قبل الخلع تقبل ويسترد بدل الخلع والتناقض لا يمنع قبول البينة ههنا كذا في الخلاصة.
لو أقامت بينة أن زوجها المجنون خالعها في صحته وأقام وليه أو هو بعد الإفاقة بينة أنه خالعها في جنونه فبينة المرأة أولى كذا في القنية.
لو قال: طلقتها ثلاثا بألف درهم فقالت المرأة: هذا منك إقرار ماض وقد كنت قبلته منك وقال الزوج: كان هذا مني إقرارا مستقبلا حين تكلمت فلم تقبلي فالقول قول الزوج وإن أقاما البينة أخذت ببينة المرأة كذا في
Page 499