495

في الفتاوى الكبرى.

لو قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلاثة آلاف ولو قالت: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ويملك الرجعة لو قال الزوج: طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لا يقع شيء كذا في الهداية

امرأة قالت لزوجها: طلقني ثلاثا بألف وقد كان الزوج طلقها ثنتين فطلقها واحدة يجب الألف كذا في الظهيرية.

امرأة قالت لزوجها: طلقني واحدة بألف فقال لها الزوج: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة يقع الثلاث واحدة بألف وثنتان بغير شيء عند الكل كذا في فتاوى قاضي خان.

قال: أنت طالق أربعا بألف فقبلت طلقت ثلاثا بألف ولو قبلت الثلاث بألف لم يقع لو قالت: طلقني أربعا بألف فطلقها ثلاثا فهي بالألف ولو طلقها واحدة فبثلث الألف كذا في فتح القدير

لو قالت لزوجها: طلقني واحدة بألف درهم أو على ألف درهم فقال: أنت طالق ثلاثا ولم يذكر الألف طلقت مجانا عنده وعندهما طلقت ثلاثا وعليها الألف بإزاء الواحدة لو قالت: طلقني واحدة بألف أو على ألف فقال: أنت طالق ثلاثا بألف لا يقع عنده شيء ما لم تقبل المرأة وإذا قبلت الكل يقع الثلاث بألف وعندهما إن لم تقبل المرأة فهي طالق واحدة ولا تقع الثنتان الباقيتان وإن قبلت فهي طالق ثلاثا إحداهن بألف واثنتان بغير شيء كذا في الكافي حكى أبو الحسن عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه رجع إلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وروى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه رجع إلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة وهكذا ذكره في الجامع كذا في غاية السروجي

ولو قال لها: أنت طالق على ألف فقبلت طلقت وعليها الألف وهو كقوله: أنت طالق بالألف ولا بد من القبول في الوجهين كذا في الهداية.

لو قال: أنت طالق وعليك ألف فقبلت أو قالت: طلقني ولك ألف فطلقها طلقت بلا مال عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما بالمال كذا في محيط السرخسي.

ولو زاد الزوج على حرف الجواب فقال: طلقتك ثلاثا بألف عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يتوقف على قبولها فإن قبلت يقع الثلاث ويلزمها ألف وإن لم تقبل بطل وعلى قولهما يقع الثلاث بألف قبلت أم لا كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان.

ولو قالت: طلقني ولك ألف فقال: طلقتك على الألف التي سميتها إن قبلت يقع الطلاق ويجب المال وإن لم تقبل لم يقع ولم يجب المال عنده وعندهما يجب ويقع كذا في محيط السرخسي.

لو قالت: طلقني بألف فقال: أنت طالق وعليك ألف يقع بألف ولو قال: أنت طالق ثلاثا بألف فقالت: قبلت واحدة بألف وقع الثلاث بألف وإن قالت: قبلت بألفين وقع ولم يلزمها الألف ولو قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفين طلقت وكذا لو قالت: قبلت بألفين كذا في غاية السروجي

قال لأجنبية: أنت طالق على ألف إن تزوجتك وقبلت ثم تزوجها لا يعتبر القبول إلا بعد التزوج كذا في النهر الفائق.

لو قالت: طلقني ثلاثا بألف درهم

Page 496