494

على الزوج عشرون درهما كذا في الوجيز للكردري

إن اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه لم تبرأ وعليها تسليم عينه إن قدرت أو تسليم قيمته إن عجزت كذا في السراج الوهاج.

لو خالعها على حيوان موصوف نحو الفرس والبغل والحمار وغير ذلك فالخلع جائز وله الوسط من ذلك وهي بالخيار إن شاءت دفعت إليه الوسط وإن شاءت دفعت إليه قيمته وإن خالعها على حيوان غير موصوف وقع الطلاق ويجب عليها أن ترد ما استحقت عليه بالنكاح كذا في الينابيع

لو خالعها على دراهم معينة فوجدها ستوقة يرجع بالجياد وكذلك الثوب على أنه هروي فإذا هو ماري يرجع بهروي وسط كذا في محيط السرخسي.

قال: خلعتك فقالت: قبلت لا يسقط شيء من المهر ويقع الطلاق البائن بقوله إذا نوى ولا دخل لقبولها حتى إذا نوى الزوج الطلاق ولم تقبل المرأة يقع البائن وإن قال: لم أرد الطلاق لا يقع ويصدق ديانة وقضاء.

لو خالعها ولم يذكر العوض الصحيح أنه يبرأ كل من صاحبه وإن لم يكن على الزوج مهر ترد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذكور بذكر الخلع عرفا كذا في الوجيز للكردري وهكذا في الخلاصة

لو قال: خلعتك على كذا وسمى مالا معلوما لا يقع الطلاق ما لم تقبل وإن قال الزوج بعد قبول المرأة: لم أنو به الطلاق لا يصدق قضاء كذا في فتاوى قاضي خان.

إن اختلعت بحكمه أو بحكمها أو بحكم أجنبي فهو جائز كما في الصداق إلا أن هناك المعيار مهر المثل وهنا المعيار ما أعطاها فإن اختلعت بحكمه فحكم الزوج عليها بمقدار ما أعطاها أو بأقله فذلك صحيح وإن حكم بأكثر من ذلك لم تلزمها الزيادة إلا أن ترضى به وإن كان بحكمها فإن حكمت بما أعطاها الزوج أو أكثر جاز وإن حكمت بأقل من ذلك لم يثبت النقصان إلا أن يرضى الزوج بذلك كذا في المبسوط وإن كان الحكم إلى الأجنبي فإن حكم بقدر المهر جاز وإن حكم بزيادة أو نقصان لم تجز الزيادة إلا برضا المرأة والنقصان إلا برضا الزوج كذا في البدائع

إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تعتق أباه ففعلت فالعتق عنها والأب مولى لها ولو اختلعت على أن تعتق أباه عنه ففعلت فالعتق عن الزوج ثم في الفصل الأول هل يرجع عليها بما ساق إليها اختلف المشايخ - رحمهم الله تعالى - قال بعضهم يرجع والأصح أنه لا يرجع عليها بشيء كذا في التتارخانية

[الفصل الثالث في الطلاق على المال]

إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا كذا في الهداية.

طلقها قبل الدخول على ألف ولها عليه ثلاثة آلاف مهر يسقط الألف وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وبقي عليه ألف وخمسمائة وتقاصا بألف ولا ترجع عليه بخمسمائة عند البلخي وترجع عند غيره وعليه الفتوى كذا في الوجيز للكردري

ولو جعل مهرها أثلاثا فطلقها تطليقة على ثلث مهرها وطلقها ثانيا وثالثا كذلك يقع الثلاث ويسقط ثلث المهر ويضمن الزوج ثلثي مهرها كذا

Page 495