Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
طالق صار بمنزلة قوله خلعت هكذا ذكر في النوازل والفتوى على أنه إن أراد به الجواب يكون جوابا ولو قال: فر وختم بيك طلاق يكون جوابا بدون النية قال الإمام الأستاذ ظهير الدين: قوله أنت طالق أو بيك طلاق بأي كشاده كردم يكون جوابا بدون النية قال في المحيط: وهكذا في فتوى شمس الإسلام الأوزجندي وهو الصحيح كذا في الخلاصة.
وهل يبرأ الزوج عن المهر اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم: لا يبرأ وهو الأصح كذا في الذخيرة
إذا قال الرجل لامرأته: ابتعت مني أو قال: اشتريت مني ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة عدتك فقالت: اشتريت الصحيح أنه لا يقع الطلاق ما لم يقل الزوج بعد كلامها: بعت كذا في فتاوى قاضي خان إلا إذا أراد به التحقيق دون المساومة كذا في محيط السرخسي.
ولو قال لها: اشتري ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة عدتك فقالت: اشتريت يتم الخلع بينهما كذا في فتاوى قاضي خان
ولو قال لامرأته: بعت منك ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة عدتك فقالت امرأته مجيبة له: بعت ولم تقل اشتريت قال الفقيه أبو الليث: لا يقع وعليه الفتوى.
ولو قالت: بعت منك مهري ونفقة عدتي فقال الزوج: اشتريت خيرزو وقامت وذهبت الظاهر أنها لا تطلق لكن الأحوط أن يجدد النكاح إن لم يكن قبل ذلك طلاقان ولو قال لها: بعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدتك فقالت بالفارسية: بجان خريدم يقع الطلاق كذا في الفتاوى الكبرى
امرأة قالت لزوجها: بعت طلاقي أو وهبت أو قالت: ملكتك فقال الزوج قبلت ونوى به الطلاق لا يقع شيء.
رجل قال لامرأته بعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدتك بمثل ما جاء جبريل - عليه السلام - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: قبلت قالوا: إن كانت طاهرة ولم يجامعها في ذلك الطهر طلقت كذا في فتاوى قاضي خان.
لو قال: بعت منك طلاقا بمهرك فقالت: طلقتك يعني بانت منه بمهرها بمنزلة قوله اشتريت وقيل يقع رجعيا والأول أصح ولو قال: بعت منك تطليقة فقالت: اشتريت يقع الطلاق رجعيا مجانا لأنه صريح كذا في محيط السرخسي
ولو قال: بعت نفسك منك فقالت: اشتريت يقع طلاق بائن كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل قال لامرأته: بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم قال ذلك ثلاث مرات وقالت المرأة بعد كل كلام اشتريت ثم قال الزوج أردت التكرار والإخبار عن الأولى بالثانية والثالثة لا يصدق قضاء فيقع ثلاث تطليقات ويلزمها ثلاثة آلاف كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في الخلاصة والوجيز للكردري وبه أخذ الفقيه كذا في العتابية
لو قال لها: قد خلعتك ونوى الطلاق فهي واحدة ولو قال لها قد خلعتك على ما لك علي من المهر قال ذلك ثلاث مرات فقالت المرأة: قبلت أو رضيت طلقت ثلاثا لأنه لم يقع إلا بقولها
Page 492