Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
ولو قال: قد بارأتك قد بارأتك قد بارأتك ولم يسم شيئا فقالت: قد رضيت أو أجزت فهي ثلاث بغير شيء لو قالت: قد خلعت نفسي منك بألف قد خلعت نفسي منك بألف قد خلعت نفسي منك بألف فقال الزوج أجزت أو رضيت كان ثلاثا بثلاثة آلاف درهم كذا في الخلاصة
رجل قال لامرأته: بعت منك أمرك بألف درهم فقالت في المجلس اخترت نفسي يقع الطلاق بألف درهم.
رجل باع من امرأته تطليقة بجميع مهرها وجميع ما لها في البيت غير ما عليها من القميص فقالت: اشتريت وعليها حلي وثياب كثيرة يقع طلاق بائن بما يكون في البيت وجميع ما يكون عليها من الثياب والحلي يكون للمرأة.
رجل باع من امرأته تطليقة بما لها عليه من المهر والزوج يعلم أنه لا مهر لها عليه تقع واحدة رجعية كذا في فتاوى قاضي خان.
امرأة قالت لزوجها: اشتريت نفسي منك بما أعطيت وأرادت به الإيجاب دون العدة فقال الزوج: أعطيت يقع الطلاق هذا إذا قالت: أشتري نفسي بالعربية أما إذا قالت بالفارسية إن قالت: خرمى والمسألة بحالها يصح ولا تنوي المرأة وإن قالت: خرم لا يصح ولا تنوي لأن في الفارسية للإيجاب لفظا وهو قولها خرمى وللعدة لفظا وهو قولها خرم فلا تنوي فأما في العربية فلهما لفظ واحد وهو قولها: أشتري نفسي فتنوي
امرأة قالت لزوجها: وهبت لك مهري ثم قالت: عوضني فقال الزوج: عوضتك بثلاث تطليقات طلقت ثلاثا كذا في التجنيس والمزيد.
رجل أمر امرأته أن تشتري رأسا مشويا فاشترت فقال الزوج لها: شر خريدي وزعمت أنه يسأل عن الرأس المشوي فقالت: خريدم وقال الزوج: فروختم لا يصح الخلع ولكن إن نوى الطلاق يقع كذا في الخلاصة.
الجلساء إذا قالوا للمرأة: اشتريت نفسك بتطليقة بكل حق يكون للنساء على الرجال من المهر ونفقة العدة فقالت: نعم اشتريت فقيل للزوج: بعت أنت فقال: نعم يصح الخلع ويبرأ الزوج وإن لم يقولوا لها: اشتريت نفسك منه لأن شراءها نفسها لا يكون إلا من الزوج كذا في الفتاوى الكبرى وبه يفتى كذا في الخلاصة
لو أرادت أن تختلع نفسها من زوجها واجتمع القوم وقالوا أولا للمرأة: اشتريت نفسك بجميع الحقوق التي لك عليه فقالت: اشتريت ثم قالوا للزوج: بعت فقال: بعت وكان في ضميره أنه باع متاعا من متاع البيت فالطلاق واقع في الحكم.
خلع امرأته بتطليقة واحدة فقال له رفقاؤه: لم فعلت هكذا فقال بالفارسية: روسه بار لا يقع بهذا الكلام شيء لأن هذا ليس بإيجاب.
خالع امرأته فقيل له: كم نويت قال ما تشاء إن لم ينو الزوج شيئا تطلق واحدة.
قالت لزوجها: اخلعني وقالت بالفارسية: سه خواهم فقال: سه بار ثم خلعها بعد ذلك بتطليقة تقع واحدة لأنه لم يقع شيء بقوله: سه بار هكذا في الفتاوى الكبرى.
Page 493