Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
اختلعت من زوجها بما لها عليه من المهر وبرضاع ولده الذي هي حامل به إذا ولدت إلى سنتين جاز فإن مات أو لم يكن في بطنها ولد ترد قيمة الرضاع ولو مات بعد سنة ترد قيمة الرضاع سنة وكذا إذا ماتت هي عليها قيمته ولو كانت قالت: عشر سنين رجع عليها بأجرة الرضاع سنتين ونفقة باقي السنين إلا إن قالت عند الخلع إن مات أو ماتت فلا شيء علي فهو على ما شرطت قاله أبو يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في فتح القدير.
خلعها على نفقة ولده عشر سنين وهي معسرة فطالبته بنفقة يجبر عليها وما شرط عليها دين وعليه الاعتماد كذا في غاية السروجي.
رجل خلع امرأته وبينهما ولد صغير على أن يكون الولد عند الأب سنين معلومة صح الخلع ويبطل الشرط لأن كون الولد الصغير عند الأم حق الولد فلا يبطل بإبطالهما.
وكذا لو طلق الرجل امرأته على أن تمسك المرأة الولد بنفقتها إلى بلوغ الولد وعلى أن تترك المرأة مهرها عليها فقبلت ثم إنها أبت أن تمسك الولد فإنها تجبر على ذلك وإن لم تفعل كان عليها أجر إمساك الولد إلى بلوغه.
امرأة اختلعت على أنها بريئة من النفقة والسكنى تم الخلع ويبرأ عن النفقة ولا تبطل السكنى وإن اختلعت على أن مؤنة السكنى عليها كان عليها أن تكتري بيتا من زوجها أو من غيره فتعتد فيه.
امرأة اختلعت من زوجها على نفقة ولد له منها ما عاش قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - عليها أن ترد المهر الذي قبضت.
امرأة اختلعت من زوجها على أن جعلت صداقها لولدها أو على أن تجعل صداقها لفلان الأجنبي قال محمد - رحمه الله تعالى -: الخلع جائز والمهر للزوج ولا شيء للولد ولا للأجنبي كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال: اخلعي نفسك فقالت: خلعت نفسي منك وأجاز الزوج جاز بغير مال وقال الإمام الثاني: إذا قال لها: اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسي لا يكون إلا بمال إلا أن ينوى بغير مال.
ولو قال لغيره: اخلع امرأتي ليس له أن يخلعها بلا مال كذا في الوجيز للكردري.
ولو قال لها: اخلعي نفسك فقالت: طلقت نفسي لزمها المال إلا أن ينوى بغير مال كذا في محيط السرخسي.
امرأة قالت لزوجها: اخلعني على ألف درهم فقال الزوج: أنت طالق اختلفوا فيه قال بعضهم: كلام الزوج يكون جوابا ويتم الخلع وقال بعضهم: يقع الطلاق ولا يكون خلعا والمختار أن يجعل جوابا وإن قال بعد ذلك: لم أعن به الجواب كان القول قوله ويقع الطلاق بغير شيء.
وكذا لو قالت المرأة لزوجها: اختلعت منك فقال لها: طلقتك قال بعضهم: هو جواب ويتم الخلع بينهما وقال بعضهم: تقع واحدة رجعية وقال بعضهم: يسأل الزوج عن النية فإن قال: نويت به الجواب يكون جوابا في المسألة الأولى ينبغي أن يسأل الزوج عن النية أيضا كذا في فتاوى قاضي خان.
قالت: اخلعني بكذا فقال في جوابها: طلقتك بالسنة فهو ابتداء بلا خلاف كذا في غاية السروجي
امرأة قالت لزوجها: اخلعني أو قالت: خويشتن خريدم فقال الزوج مجيبا لها: أنت
Page 491