482

غير شيء يلزمه كذا في الظهيرية.

في الينابيع لو قال: والله لا أقربك فمضى يوم ثم قال ك (والله لا أقربك) فمضى يوم آخر ثم قال: والله لا أقربك فإنه يكون ثلاث إيلاءات وثلاث أيمان فإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة واحدة فإذا مضى يوم بانت منه بتطليقة أخرى فإذا مضى آخر بانت منه بثلاث تطليقات ثم لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن قربها بعد ذلك لزمته ثلاث كفارات كذا في التتارخانية.

ولو آلى من امرأته في مجلس واحد ثلاث مرات فقال: والله لا أقربك والله لا أقربك والله لا أقربك إن أراد التكرار فالإيلاء واحد واليمين واحدة فإن لم تكن له نية فالإيلاء واحد واليمين ثلاث وإن أراد التشديد والتغليظ فالإيلاء واحد واليمين ثلاث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى -.

(ثم الإيلاء على أربعة أوجه) إيلاء واحد ويمين واحدة كقوله: والله لا أقربك وإيلاءان ويمينان وهو إذا آلى من امرأته في مجلسين أو قال إذا جاء غد فوالله لا أقربك وإذا جاء بعد غد فوالله لا أقربك وإيلاء واحد ويمينان وهي مسألة الخلاف إذا قال في مجلس واحد: والله لا أقربك والله لا أقربك وأراد به التغليظ فالإيلاء واحد واليمين ثنتان عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - حتى إذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت بواحدة وإن قربها وجب كفارتان وإيلاءان ويمين واحدة وهو إذا قال لامرأته: كلما دخلت هذين الدارين فوالله لا أقربك فدخلت إحداهما دخلتين أو دخلتهما جميعا دخلة واحدة فهو إيلاءان ويمين واحدة فالأول منعقد عند الدخلة الأولى والثاني عند الدخلة الثانية كذا في السراج الوهاج.

لو قال: والله لا أقربك سنة إلا بنقصان يوم يصرف اليوم إلى آخر السنة بالاتفاق ويكون موليا

رجل قال لامرأته: والله لا أقربك سنة فلما مضى الأربعة الأشهر فبانت ثم تزوجها ثم مضى أربعة أشهر بانت أيضا فإن تزوجها ثالثا لا يقع لأنه بقي من السنة بعد التزوج أقل من أربعة أشهر كذا في غاية البيان.

ولو قال: والله لا أقربك سنة إلا يوما لم يكن موليا للحال في قول أصحابنا الثلاثة وعند زفر يكون موليا للحال حتى لو مضت السنة ولم يقربها يوما لا كفارة عليه عندنا فإن قال ذلك ثم قربها يوما ينظر إن بقي من السنة أربعة أشهر فصاعدا صار موليا وإن بقي أقل من ذلك لم يصر موليا وعلى هذا الخلاف إذا قال: والله لا أقربك سنة إلا مرة غير أن في قوله: إلا يوما إذا قربها وقد بقي من السنة أربعة أشهر فصاعدا لا يصير موليا ما لم تغرب الشمس من ذلك اليوم ويعتبر ابتداء المدة من وقت غروب الشمس من ذلك اليوم وفي قوله إلا مرة يصير موليا عقيب القربان بلا فصل ويعتبر ابتداء المدة من وقت فراغه من القربان كذا في البدائع.

لو أطلق بأن قال: لا أقربك إلا يوما لا يكون موليا حتى يقربها فإذا قربها صار موليا ولو قال: سنة إلا يوما أقربك فيه لا يكون موليا أبدا وكذا لو أطلق مع هذا الاستثناء كذا في فتح القدير.

ولو قال لامرأتيه: والله لا أقربكما إلا يوما أقربكما

Page 483