483

فيه لم يكن موليا بهذه اليمين أبدا فإن جامعهما في يومين حنث حين تغرب الشمس من اليوم الثاني ولو قال: والله لا أقربكما إلا يوما أو إلا في يوم أو إلا يوما واحدا أقربكما فيه أو إلا في يوم واحد أقربكما فيه لم يكن موليا حتى يقربهما في يوم فإذا مضى ذلك اليوم صار موليا منهما لوجود علامة الإيلاء ولو قربهما في يومين متفرقين بأن قرب إحداهما يوم الخميس والأخرى يوم الجمعة حنث وسقطت اليمين وكذا لو قربهما في يوم الخميس ثم قربهما في يوم الجمعة فإن قربهما في يوم الخميس ثم قرب إحداهما يوم الجمعة فهو مول من التي لم يقربها في يوم الجمعة وسقط الإيلاء من الأخرى ولو قرب إحداهما يوم الخميس ثم قربهما في يوم الجمعة كان موليا من التي لم يقربها يوم الخميس إذا غربت الشمس من يوم الجمعة ولا يكون موليا من التي قربها يوم الخميس فإن قرب التي قربها في يوم الخميس بعد ذلك لا يحنث وإن قرب الأخرى حنث وسقط الإيلاء عنهما.

ولو قرب إحداهما يوم الأربعاء ثم قربهما يوم الخميس تعين يوم الخميس للاستثناء ثم إذا قرب الثانية يوم الجمعة حنث وسقطت اليمين لوجود قربانهما في غير يوم الاستثناء ولو قرب يوم الجمعة التي كان قربها يوم الأربعاء لم يحنث لأن الشرط قربانهما قربا لأن إحداهما وقد قرب إحداهما مرتين والإيلاء باق في حق التي لم يقربها يوم الأربعاء رجل قال لامرأتيه: والله لا أقربكما إلا يوم الخميس لا يكون موليا حتى يمضي يوم الخميس ثم هو مول ولو قال إلا يوم خميس لم يكن موليا أبدا كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الاستثناء من اليمين التي تقع على الواحد وعلى الجماعة.

ولو قال وهو بالبصرة: والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها لم يكن موليا كذا في الهداية.

ولو جعل للإيلاء غاية إن كان لا يرجى وجودها في مدة الإيلاء كان موليا كما إذا قال: والله لا أقربك حتى أصوم المحرم وهو في رجب أو لا أقربك إلا في مكان كذا وبينه وبينه مسيرة أربعة أشهر فصاعدا فإنه يكون موليا وإن كان أقل من ذلك لم يكن موليا وكذا إذا قال: حتى تفطمي طفلك وبينها وبين الفطام أربعة أشهر فصاعدا.

وإن كان أقل من ذلك لم يكن موليا وإن قال: لا أقربك حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تخرج الدابة أو الدجال كان القياس أن لا يكون موليا وفي الاستحسان يكون موليا وكذا إذا قال حتى تقوم الساعة أو حتى يلج الجمل في سم الخياط فإنه يكون موليا وإن كان يرجى وجودها في المدة لا مع بقاء النكاح فإنه يكون موليا أيضا مثل أن يقول: والله لا أقربك حتى تموتي أو أموت أو حتى أقتل أو تقتلي أو حتى تقتليني أو أقتلك أو حتى أطلقك ثلاثا فإنه يكون موليا بالاتفاق.

وكذا إذا كانت أمة فقال: لا أقربك حتى أملكك أو أملك شقصا منك فإنه يكون موليا ولو قال حتى أشتريك لا يكون موليا أيضا ولا يفسد النكاح وإن يرجى وجودها مع بقاء النكاح إن كان مما يحلف به وينذر وأوجبه على نفسه كان موليا مثل أن يقول: إن قربتك فعبدي حر كذا في السراج الوهاج

ولو قال: والله لا أقربك حتى أشتريك لنفسي الصحيح أنه لا يصير موليا حتى يقول

Page 484