480

لا يمكنه قربان الحرة إلا بشيء يلزمه لأن الجزاء طلاق إحداهما وقد تعين طلاق من بقي محلا إذا انقضت عدة الأولى وكذا لو كانتا حرتين إلا أن المدة أربعة أشهر ولو قال: إن قربت واحدة منكما فالأخرى طالق فهو مول منهما وطلقت الأمة بعد شهرين فإن مضى شهران آخران والأمة في العدة طلقت الحرة وإن انقضت عدة الأمة قبل ذلك لم يقع على الحرة شيء ولو كانتا حرتين بانتا بعد مضي أربعة أشهر ولو قال: إن قربت واحدة منكما فواحدة منكما طالق فهو مول منهما وبانت الأمة بعد مضي شهرين فإذا مضى شهران آخران بانت الحرة سواء كانت الأمة في العدة أم لم تكن وإن كانتا حرتين بانت كل واحدة بتطليقة بمضي أربعة أشهر ولو قرب إحداهما حنث ولكن لا تقع إلا تطليقة واحدة على الإبهام وبطلت اليمين إلا إذا قال: إن قربت واحدة منكما فهي طالق فإنه إذا قرب إحداهما يقع الطلاق عليها ولا تبطل اليمين حتى لو قرب الأخرى طلقت أيضا كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري.

قال: والله لا أقرب هذه أو هذه فمضت المدة بانتا جميعا كذا في الفصول العمادية ولو قال: إن قربت هذه وهذه فهو كقوله: إن قربتكما يصير موليا منهما ولو قال: إن قربت هذه ثم هذه لم يصر موليا كذا في معراج الدراية.

رجل آلى من امرأته ثم طلقها تطليقة بائنة إن مضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء وهي في العدة طلقت أخرى بالإيلاء وإن انقضت عدتها ثم تمت مدة الإيلاء لا يقع الطلاق بالإيلاء.

رجل آلى من امرأته ثم طلقها ثم تزوجها إن تزوجها قبل انقضاء العدة كان الإيلاء على حاله حتى لو تمت أربعة أشهر من وقت الإيلاء تقع عليها تطليقة أخرى بحكم الإيلاء وإن تزوجها بعدما طلقها بعد انقضاء العدة كان موليا لكن تعتبر مدة الإيلاء من وقت التزوج.

رجل آلى من امرأته بعد ما طلقها تطليقة بائنة لا يكون موليا كذا في فتاوى قاضي خان.

وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء سقط الإيلاء كذا في السراج الوهاج.

ولو آلى من امرأته ثم لحق مرتدا بدار الحرب ثم مضت أربعة أشهر لا تبين للإيلاء لزوال الملك ووقوع البينونة بالردة وفي بطلان الإيلاء والظهار بالردة روايتان والمختار هذا حلف بطلاق امرأته أن لا يطلق امرأته فآلى منها فمضت المدة حنث ووقع عليها طلاق بالإيلاء وطلاق بالحلف ولو حلف وهو عنين ففرق القاضي بينهما لا يقع هو المختار كذا في التتارخانية.

عبد آلى من امرأته الحرة ثم ملكته الحرة لا يبقى الإيلاء ولو باعته أو أعتقته فتزوجها ثانيا يعود الإيلاء كذا في الظهيرية.

ولو قال: والله لا أقربك شهرين وشهرين كان موليا وكذا إذا قال: لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول ولو قال: والله لا أقربك شهرين ومكث يوما وقال: والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا وكذا إذا قال: والله لا أقربك شهرين ومكث ساعة ثم قال: والله لا أقربك شهرين لم يكن موليا لو قال: والله لا أقربك شهرين ولا شهرين

Page 481