479

إحداكما يكون موليا من إحداهما بغير عينها ولو أراد أن يعين إحداهما قبل مضي الشهرين ليس له ذلك وإذا مضى شهران ولم يقربهما بانت الأمة واستؤنفت مدة الإيلاء على الحرة فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربهما بانت الحرة ولو ماتت الأمة قبل مضي الشهرين تعينت الحرة للإيلاء من وقت اليمين كذا في البدائع.

ولو عتقت الأمة قبل المدة صارت مدتها كمدة الحرة فإذا مضت أربعة أشهر من حين حلف طلقت إحداهما وإليه التعيين ولو عتقت بعدما بانت ثم تزوجها بانت الحرة بمضي أربعة أشهر منذ بانت الأمة ومدة الحرة من حين بانت المعتقة بالإيلاء قبل ذلك ولو اشتراها قبل الشهرين بانت الحرة بمضي أربعة أشهر من حين حلف فإن أعتقها ثم تزوجها كان موليا من إحداهما إلا أنه إذا مضت المدة منذ حين حلف بانت الحرة فإن ماتت الحرة قبل المدة بانت المعتقة بمضي المدة منذ تزوجها فإن لم تمت ولكن أبانها ولم تمض عدتها حتى مضت المدة منذ حلف بانت بأخرى كذا في الكافي.

وإذا بانت الحرة بالإيلاء تعينت المعتقة للإيلاء في المستقبل وتعتبر المدة من حين بانت الحرة ولو انقضت عدتها أو كان طلقها ثلاثا فإذا مضت أربعة أشهر من حين تزوج المعتقة بانت بالإيلاء لتعينها من ذلك الوقت كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري

وإن قال: إن قربت إحداكما فالأخرى علي كظهر أمي فهو مول من إحداهما فإذا مضى شهران بانت الأمة وبطل إيلاء الحرة ولو كانتا حرتين فقال: إن قربت إحداكما فالأخرى علي كظهر أمي فهو مول من إحداهما فإن مضت أربعة أشهر بانت إحداهما بالإيلاء وإليه التعيين فإن لم يعين الطلاق في إحداهما أو عين في إحداهما ومضت أربعة أشهر أخرى لم يقع شيء ولو قال: إن قربت إحداكما فهي علي كظهر أمي بقي الإيلاء وكذا لو قال: إن قربت إحداكما فإحداكما علي كظهر أمي كذا في الكافي.

ولو قال: إن قربت إحداكما فإحداكما علي كظهر أمي وبانت الأمة بمضي شهرين يبقى موليا من الحرة حتى لو مضت أربعة أشهر من حين بانت الأمة بانت الحرة ولو قال لامرأتيه وإحداهما حرة والأخرى أمة: إن قربت إحداكما فالأخرى طالق يصير موليا فإذا مضى شهران بانت الأمة ولا يسقط الإيلاء عن الحرة وتعتبر المدة في حقها من حين بانت الأمة حتى لو مضت أربعة أشهر من حين بانت الأمة وهي في العدة بانت الحرة لأنه لا يمكنه قربان الحرة إلا بطلاق الأمة وإن انقضت عدة الأمة قبل ذلك سقط الإيلاء عن الحرة لأنه يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه لبطلان مخلية الأمة للطلاق ولو كانتا حرتين بانت إحداهما بمضي أربعة أشهر ويخير الزوج في البيان ويصير موليا من الباقية فإن مضت أربعة أشهر والأولى في العدة طلقت الثانية وإلا فلا وإن لم يبين حتى مضت أربعة أشهر أخرى بانتا.

ولو قال لحرة وأمة: إن قربت إحداكما فإحداكما طالق فهو مول من إحداهما وبانت الأمة بمضي شهرين فإذا مضت أربعة أشهر منذ بانت الأمة بانت الحرة سواء كانت الأمة في العدة أم لم تكن لأنه

Page 480