478

في الظهيرية إن قال: لا أقربكما كان موليا منهما فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربهما بانتا جميعا وإن قرب واحدة منهما بطل إيلاؤها وإيلاء الباقية على حاله ولا تجب عليه كفارة وإن قربهما جميعا بطل إيلاؤهما ووجبت كفارة يمين وإن ماتت إحداهما قبل مضي أربعة أشهر بطل إيلاؤهما ولا تجب كفارة اليمين وإن قرب بعد ذلك بالاتفاق وإن طلق إحداهما لا يبطل الإيلاء كذا في السراج الوهاج

قال لنسائه الأربع: والله لا أقربكن صار موليا منهن للحال حتى لو لم يقربهن حتى مضت المدة أربعة أشهر بن جميعا وهذا قول أصحابنا الثلاثة وهو استحسان كذا في البدائع.

ولو قال لأربع نسوة: لا أقربكن إلا فلانة أو فلانة فإنه لا يكون موليا منهما جميعا حتى لا يحنث إن قربهما ولا تقع الفرقة بينه وبينهما بمضي المدة من غير قربان كذا في الفصول العمادية.

ولو آلى من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد تقع طلقة واحدة عندهما استحسانا وفي مجلسين يتعدد كذا في الظهيرية.

إذا قال: والله لا أقرب إحداكما فإنه يصير موليا من إحداهما حتى لو وطئ إحداهما لزمته الكفارة وبطل الإيلاء ولو ماتت إحداهما أو طلق إحداهما ثلاثا أو بانت بالردة تعينت الثانية للإيلاء لزوال المزاحمة ولو لم يقرب إحداهما حتى مضت المدة بانت إحداهما بغير عين وله أن يختار الطلاق على أيتهما شاء ولو أراد أن يعين الإيلاء في إحداهما قبل مضي أربعة أشهر لا يملك ذلك حتى لو عين إحداهما ثم مضت أربعة أشهر لم يقع الطلاق على المعينة بل يقع على إحداهما بغير عينها ويخير في ذلك فلو لم يقع على واحدة منهما حتى مضت أربعة أشهر أخرى وقعت تطليقة على أخرى وبانت كل واحدة منهما بتطليقة في ظاهر الرواية كذا في البدائع.

ولو بانتا بمضي المدتين ثم تزوجهما معا يكون موليا من إحداهما ولو تزوجهما متعاقبا صار موليا من إحداهما ولا تتعين الأولى لا بالسبق ولا بالتعيين إلا أنه إذا مضت مدة الإيلاء من يوم تزوجها أو لا بانت الأولى بسبق مدة إيلائها فإذا مضت أربعة أشهر أخرى منذ بانت الأولى بانت الأخرى كذا في الكافي.

وإن قال: لا أقرب واحدة منكما صار موليا منهما فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربهما بانتا وإن قرب واحدة منهما بطل إيلاؤهما وتجب الكفارة كذا في السراج الوهاج.

ولو حلف لا يقرب زوجته وأمته أو زوجته وأجنبية لا يصير موليا ما لم يقرب الأجنبية أو أمته فإذا قربهما صار موليا لأنه لا يمكنه قربانها بعد ذلك إلا بالكفارة كذا في الاختيار شرح المختار.

رجل قال لامرأته وأمته: والله لا أقرب إحداكما لم يكن موليا إلا أن يعني امرأته فإن قرب إحداهما حنث فإن أعتق الأمة ثم تزوجها لم يكن موليا أيضا ولو قال: والله لا أقرب واحدة منكما فهو مول من الحرة استحسانا كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري.

لو كان له امرأتان حرة وأمة فقال: والله لا أقربكما صار موليا منهما جميعا فإذا مضى شهران ولم يقربهما بانت الأمة وإذا مضى شهران آخران بانت الحرة أيضا ولو قال: والله لا أقرب

Page 479