Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
يراد به في العرف الجماع ولهذا لو جامعها في السنة فيما دون الفرج لا يحنث في يمينه كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال: أنا منك مول فإن عنى به الخبر كذبا فليس بمول فيما بينه وبين الله - تعالى - ولا يصدق في القضاء وإن عنى به الإيجاب فهو مول في القضاء وفيما بينه وبين الله - تعالى - كذا في فتح القدير.
ولو قال: إذا قربتك فعلي صلاة لا يكون موليا كذا في الكافي.
ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا قال: لله علي أن أعتق عبدي هذا عن ظهاري إن قربت امرأتي فلانة وهو مظاهر أو ليس بمظاهر لا يكون موليا ولو قال: عبدي هذا حر عن ظهاري إن قربت امرأتي فهو مول مظاهرا كان أو غير مظاهر ويجزي عن ظهاره يريد به إذا كان مظاهرا وقد قربها ثم قال: كل شيء يعتق إذا قرب امرأته فهو مول وكل شيء لا يعتق إلا بفعل آخر لا يكون موليا كذا في المحيط.
ولو قال لامرأته: إن قربتك أو دعوتك إلى فراشي فأنت طالق لا يكون موليا كذا في فتاوى قاضي خان.
قال لها: إن اغتسلت من جنابتي ما دمت امرأتي فأنت طالق ثلاثا وأعاد هذا القول ولم يعلم هذا القول وكانت المرأة حاملا ولم يجامعها قبل وضع الحمل فوضعت حملها بعد هذه المقالة بأربعة أشهر فصاعدا وقع عليها واحدة بائنة بمضي الأربعة الأشهر وانقضت عدتها بوضع الحمل فإن تزوجها بعد ذلك جاز ولا يحنث بعد ذلك كذا في الفتاوى الكبرى.
ولو حلف بأن يقول: إن قربتك فعلي حجة أو عمرة أو صدقة أو صيام أو هدي أو اعتكاف أو يمين أو كفارة يمين فهو مول ولو قال: فعلي اتباع جنازة أو سجدة تلاوة أو قراءة القرآن أو الصلاة في بيت المقدس أو تسبيحة فليس بمول وتجب صحة الإيلاء فيما لو قال: فعلي مائة ركعة ونحوه مما يشق عادة ولو قال: فعلي أن أتصدق على هذا المسكين بهذا الدرهم أو مالي هبة في المساكين لا يصح إلا أن ينوي التصدق به ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق يصير موليا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - كذا في فتح القدير.
ولو قال: إن قربتك فعلي صوم شهر كذا فإن كان ذلك الشهر يمضي قبل مضي الأربعة الأشهر لم يكن موليا وإن كان لا يمضي قبل مضي الأربعة الأشهر فهو مول كذا في البدائع.
ولو قال: إن قربتك فعلي إطعام مسكين أو صوم يوم فهو مول بالاتفاق كذا في المبسوط للسرخسي.
حلف لا يقربها في زمان أو في مكان معين لا يكون موليا حلف لا يقربها وهي حائض لا يكون موليا كذا في محيط السرخسي.
ولو قال: أنت علي مثل امرأة فلان وقد كان فلان آلى من امرأته فإن نوى الإيلاء كان موليا وإلا فلا ولو قال: أنت علي كالميتة ونوى اليمين يكون موليا ولو قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي حرام ونوى اليمين يصير موليا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يصير موليا حتى يقربها ولو آلى من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى: أشركتك في إيلائها لا يصير موليا وذكر الشيخ الكرخي لو قال لامرأته: أنت علي حرام ثم قال لامرأة له أخرى: قد أشركتك معها كان موليا منهما وفرق بينهما كذا
Page 478