Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
إجماعا في الصحيح كذا في التبيين ولو صدقه المولى والأمة تثبت الرجعة اتفاقا ولو كذباه لم تثبت اتفاقا كذا في النهر الفائق وإن قالت: قد انقضت عدتي فقال المولى والزوج: لم تنقض فالقول قولها كذا في الهداية.
ولو قالت انقضت العدة بالولادة لا يقبل إلا ببينة أو أسقطت سقطا مستبين بعض الخلق فللزوج أن يطلب يمينها على أنها أسقطت بهذه الصفة بالاتفاق ولا فرق في هذا بين الأمة والحرة هكذا في فتح القدير
المولى لو قال للزوج: أنت قد راجعتها فأنكر الزوج لم يقبل قول المولى عليه كذا في الجوهرة النيرة.
إن قالت: قد انقضت عدتي ثم قالت: لم تنقض بعد فله رجعتها ولو راجعها ولم يعلم بها حتى انقضت عدتها وتزوجت بغيره فهي امرأته دخل بها الثاني أو لم يدخل ويفرق بينها وبين الثاني وفي المغني هذا هو الصحيح كذا في غاية السروجي
وتنقطع الرجعة إن حكم بخروجها من الحيضة الثالثة إن كانت حرة والثانية إن كانت أمة لتمام عشرة أيام مطلقا وإن لم ينقطع الدم كذا في البحر الرائق وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كذا في الهداية فإن كان الطهر في آخر الوقت فهو ذلك الزمن اليسير الذي تقدر فيه على الاغتسال والتحريمة لا ما دونه وإن كان في أوله لم يثبت هذا حتى يخرج جميعه لأن الصلاة لا تصير دينا إلا بذلك كذا في البحر الرائق أما إذا بقي من الوقت مقدار ما لا يسع فيه الاغتسال أو يسع الاغتسال لا غير فلا يحكم بطهارتها بمضي ذلك الوقت حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة كاملة أخرى كذا في شاهان شرح الهداية ولو طهرت في وقت مهمل كوقت الشروق لا تنقطع الرجعة إلى دخول وقت العصر كذا في البحر الرائق
التي كانت عادتها مرة خمسا ومرة ستا ثم استحيضت تؤخذ بالأقل في انقطاع الرجعة وبالأكثر في حق التزوج بزوج آخر كذا في العتابية.
وإذا كانت المطلقة كتابية فقد قالوا: إن الرجعة تنقطع عنها بنفس انقطاع الدم كذا في البدائع.
ولو راجعها بعد هذا الغسل الذي قلنا: إن به تنقطع الرجعة ثم عاودها ولم يجاوز العشرة صحت رجعته وكذا الكلام في التيمم كذا في النهر الفائق وإن لم تغتسل ولم يمض عليها وقت صلاة كاملة بل تيممت بأن كانت مسافرة لم تنقطع الرجعة بمجرد التيمم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - كذا في المحيط وتنقطع إذا تيممت وصلت فرضا أو نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - كذا في فتح القدير فلو شرعت به في الصلاة لا يحكم بانقطاع الرجعة عندهما ما لم تفرغ من الصلاة وهو الصحيح من مذهبهما كذا في المحيط
ولو تيممت وقرأت القرآن أو مست المصحف أو دخلت المسجد قال الكرخي: تنقطع به الرجعة وقال أبو بكر الرازي: لا تنقطع الرجعة كذا في غاية السروجي.
ولو اغتسلت بسؤر الحمار انقطعت الرجعة بنفس الاغتسال بالإجماع ولكنها لا تحل للأزواج ولا تصلي بذلك الغسل ما لم تتيمم كذا في البدائع
وإن اغتسلت ونسيت شيئا من
Page 471