Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
وإليه أشار القدوري والفتوى على أنه رجعة كذا في التبيين.
رجعة المجنون بالفعل ولا تصح بالقول كذا في فتح القدير
تصح الرجعة مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح وفي القنية إن أجاز مراجعة الفضولي صح كذا في البحر الرائق
قال الحاكم الشهيد: إذا كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة فهي امرأته غير أنه قد أساء فيما صنع وإنما قال: قد أساء لترك الاستحباب وهو الإشهاد والإعلام كذا في غاية البيان.
ولا يجوز تعليق الرجعة بالشرط بأن يقول: إذا جاء غد فقد راجعتك وإذا دخلت الدار وإذا فعلت كذا فهذا لا يكون رجعة إجماعا كذا في الجوهرة النيرة
ولو شرط الخيار في الرجعة لا يصح ولو قال الزوج بعد الطلاق: راجعتك غدا أو رأس شهر كذا لم تصح الرجعة في قولهم جميعا هكذا في البدائع.
ولو قال: أبطلت رجعتي أو لا رجعة لي عليك كان له الرجعة كذا في النهر الفائق
وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض كذا في الهداية.
وإن ادعى الزوج الدخول بها وقد خلا بها فله الرجعة وإن لم يكن خلا بها فلا رجعة له كذا في المحيط.
في الروضة لو اتفقا على انقضاء العدة واختلفا في الرجعة فالصحيح أن القول قولها وعليه الجمهور كذا في غاية السروجي ولا يمين عليها عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في الهداية وإن كانت العدة باقية فالقول قوله في الصحيح كذا في غاية السروجي.
ولو أقام بينة بعد العدة أنه قال في عدتها قد راجعتها أو أنه قال قد جامعتها كان رجعة كذا في البحر الرائق.
وإذا انقضت العدة فقال: كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة كذا في الهداية.
ولو اتفقا على الرجعة يوم الجمعة وقالت: انقضت عدتي يوم الخميس وقال الزوج يوم السبت فهل يصدق بيمينه أم هي أم السابق بالدعوى فيه ثلاثة أوجه الصحيح الأول كذا في معراج الدراية.
ذكر في شرح الطحاوي لو قال لها: راجعتك فقالت المرأة موصولا بكلام الزوج انقضت عدتي لم تصح الرجعة في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما تصح الرجعة كذا في النهاية والصحيح قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في المضمرات هذا مقيد بما إذا كانت المدة تحتمل الانقضاء فلو لم تحتمله تثبت الرجعة كذا في النهر الفائق وتستحلف المرأة هنا بالإجماع على أن عدتها كانت منقضية حال إخبارها كذا في فتح القدير أجمعوا على أنها إذا سكتت ساعة ثم قالت: انقضت عدتي تصح الرجعة ولو بدأت المرأة بالكلام فقالت: انقضت عدتي فقال الزوج مجيبا لها موصولا بكلامها: راجعتك لا تصح الرجعة كذا في النهاية.
إذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتك وصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قولها عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقالا: القول قول المولى كذا في الهداية والصحيح قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في المضمرات ولو كان على القلب بأن كذبه المولى وصدقته الأمة فالقول قول المولى ولا تثبت الرجعة
Page 470