Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
التزويج جاز عند محمد - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى وكذا إذا تزوجها صار مراجعا لها هو المختار كذا في الجوهرة النيرة.
ولو قال لها: نكحتك كان رجعة في ظاهر الرواية كذا في البدائع.
ولو قال: راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت المرأة ذلك صح وإلا فلا لأن هذه زيادة في المهر فيشترط قبولها وهذا بمنزلة ما لو جدد النكاح كذا في المحيط.
وكما تثبت الرجعة بالقول تثبت بالفعل وهو الوطء واللمس عن شهوة كذا في النهاية وكذا التقبيل عن شهوة على الفم بالإجماع فإن كان على الخد أو الذقن أو الجبهة أو الرأس اختلفوا فيه وظاهر ما أطلقه في العيون القبلة في أي موضع كانت توجب حرمة المصاهرة وهو الصحيح كذا في الجوهرة النيرة النظر إلى داخل فرجها بشهوة رجعة كذا في فتح القدير ولا يكون بالنظر إلى شيء من بدنها سوى الفرج رجعة كذا في التبيين كل ما تثبت به حرمة المصاهرة تثبت به الرجعة كذا في التتارخانية.
ويكره التقبيل واللمس بغير شهوة إذا لم يرد به المراجعة وكذا يكره أن يراها متجردة بغير شهوة كذا قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في البدائع.
إذا كان اللمس والنظر من غير شهوة لم يكن رجعة بالإجماع كذا في السراج الوهاج
لا فرق بين كون القبلة والنظر واللمس منها أو منه في كونه رجعة إذا كان ما صدر منها بعلمه ولم يمنعها اتفاقا فإن كان اختلاسا منها بأن كان نائما مثلا لا بتمكينه أو فعلته وهو مكره أو معتوه ذكر شيخ الإسلام وشمس الأئمة على قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - تثبت الرجعة هذا إذا صدقها الزوج في الشهوة فإن أنكر لا تثبت الرجعة وكذا إذا مات فصدقها الورثة ولا تقبل البينة على الشهوة كذا في فتح القدير .
وإن شهدوا على الجماع جاز إجماعا كذا في السراج الوهاج
إذا أدخلت فرجه في فرجها وهو نائم أو مجنون كان رجعة اتفاقا كذا في فتح القدير
ولو قالت للزوج: راجعتك لم يصح كذا في البدائع.
الخلوة بالمعتدة ليست برجعة لأنها لا تختص بالملك وكل فعل لا يختص بالملك إذا فعل الزوج بالمعتدة لا يكون رجعة كذا في المحيط.
إذا قال لامرأته: إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقى الختانان فطلقت ولبث ساعة لم يجب عليه المهر وإن أخرجه ثم أدخله وجب عليه المهر وإن كان الطلاق رجعيا يصير مراجعا باللبث عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - خلافا لمحمد - رحمه الله تعالى - ولو نزع ثم أولج صار مراجعا بالإجماع هكذا في الهداية
وإذا قال لها: إن لمستك فأنت طالق فلمسها فإذا رفع يده عنها ثم أعادها فلمسها ثانيا فهو رجعة إذا قال لمنكوحته: إذا راجعتك فأنت طالق تنصرف يمينه إلى الرجعة الحقيقية لا إلى العقد حتى لو طلقها ثم تزوجها لا تطلق ولو راجعها تطلق لو قال لأجنبية: إن راجعتك تنصرف يمينه إلى العقد قال لمطلقته طلاقا رجعيا: إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا فانقضت عدتها ثم تزوجها لا تطلق ولو كان الطلاق بائنا تطلق كذا في المحيط.
وإن نظر إلى دبرها بشهوة لا يكون رجعة إجماعا كذا في الجوهرة النيرة.
اختلفوا في الوطء في الدبر قيل إنه ليس برجعة
Page 469