Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
وبطل الاستثناء كذا في فتاوى قاضي خان
ولو قال: أنت طالق يا عمرة إن شاء الله لا يقع الطلاق كذا في البدائع.
وفي المنتقى إذا قال: أنت طالق ثلاثا يا عمرة بنت عبد الله إن شاء الله لا تطلق ولو قال: أنت طالق ثلاثا يا عمرة بنت عبد الله بن عبد الرحمن إن شاء الله تطلق كذا في المحيط.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله لم تطلق ولو قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله تعلق الاستثناء بالثلاث وتقع واحدة في الحال وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -: إن في قوله أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله يقع الثلاث والأول هو الصحيح ذكره الإمام فخر الإسلام كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير
ولو قال: يا زانية أنت طالق إن شاء الله يكون الاستثناء عن الطلاق خاصة ويلاعنها كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري.
ولو قال: أنت طالق يا زانية إن شاء الله يصح الاستثناء كذا في فتاوى قاضي خان
ولو قال لها: أنت طالق يا زانية بنت الزانية إن شاء الله فالاستثناء عن الكل حتى لا يقع الطلاق ولا يلزمه حد ولا لعان كذا في التتارخانية
ولو قال: أنت طالق ثلاثا يا فلانة إلا واحدة تقع ثنتان ولا يكون قوله يا فلانة فاصلا كذا في الفتاوى الصغرى
ولو قال: أنت طالق حتى يطيب قلبك إن شاء الله يكون فاصلا فيقع الطلاق ولا يصح الاستثناء كذا في فتاوى قاضي خان
طلق أو خالع ثم ادعى الاستثناء أو الشرط ولا منازع لا إشكال في أن القول قوله كذا في فتح القدير
إذا ادعت المرأة الطلاق فقال الزوج: كنت قلت لها أنت طالق إن شاء الله وكذبته المرأة في الاستثناء ذكر في الروايات الظاهرة أن القول قول الزوج كذا في فتاوى قاضي خان
فإن شهد الشهود بخلع أو طلاق بغير الاستثناء بأن قالوا: نشهد أنه خالع بغير استثناء أو قالوا: طلق بغير استثناء أو قالوا: طلق ولم يستثن لا يقبل قول الزوج فإن قالوا: لم نسمع منه كلمة غير كلمة الخلع والطلاق كان القول للزوج ولا يفرق القاضي بينهما إلا أن يظهر منه ما يكون دليلا على صحة الخلع من قبض البدل أو سبب آخر فحينئذ يكون القول لها كذا في الفتاوى الصغرى
عن نجم الدين النسفي عن شيخ الإسلام أبي الحسن أن مشايخنا استحسنوا في دعوى الاستثناء في الطلاق أنه لا يصدق إلا ببينة لأنه خلاف الظاهر وقد فسدت أحوال الزمان فلا يؤمن من التلبيس والكذب كذا في الفتاوى الغياثية
ولو قال الزوج: طلقتك أمس فقلت إن شاء الله في ظاهر الرواية يكون القول قول الزوج وذكر في النوازل خلافا بين أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - فقال على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -: يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاق وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - يقع الطلاق ولا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا رجل طلق امرأته ثلاثا فشهد عنده عدلان أنك استثنيت موصولا وهو لا يذكر ذلك قالوا: إن كان الرجل في الغضب ويصير بحال يجري على لسانه ما لا يريد ولا يحفظ ما يجرى جاز له أن يعتمد على قولهما وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان.
Page 461