Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
لا يحنث وإن كانت بطلاق أو عتاق لا يصدق قضاء.
رجل قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا لا يقعن عليك إلا بعد كلام فلان فدخلت الدار طلقت ثلاثا وكلام فلان باطل كذا في فتاوى قاضي خان
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إن حضت وطهرت أو إن دخلت الدار فالشرط انصرف إلى المستثنى منه كأنه قال: أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا إلا واحدة يتعلق بالشرط ثنتان كذا هذا كذا في شرح الزيادات للعتابي
في الولوالجية لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة للسنة كانت طالقا ثنتين للسنة عند كل طهر تطليقة واحدة كذا في البحر الرائق.
وشرط الاستثناء أن يتكلم بالحروف سواء كان مسموعا أو لم يكن عند الشيخ الإمام الفقيه أبي الحسن الكرخي وكان الشيخ الإمام الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - يقول: إنه لا بد وأن يسمع نفسه وبه كان يفتي الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل كذا في المحيط والصحيح ما ذكره الفقيه أبو جعفر كذا في البدائع ويصح استثناء الأصم كذا في فتاوى قاضي خان
وفي الملتقط المرأة إذا سمعت الطلاق ولم تسمع الاستثناء لا يسعها أن تمكن من الوطء كذا في التتارخانية.
وشرط صحة الاستثناء أن يكون موصولا بما قبله من الكلام عند عدم الضرورة حتى لو حصل الفصل بينهما بسكوت أو غير ذلك من غير ضرورة لا يصح فأما إذا كان لضرورة التنفس فلا يمنع الصحة ولا يعد ذلك فصلا إلا أن يكون سكتة هكذا روى هشام عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - هكذا في البدائع
ولو عطس أو تجشأ أو كان بلسانه ثقل فطال تردده ثم قال إن شاء الله صح الاستثناء كذا في الاختيار شرح المختار.
قال: أنت طالق فجرى على لسانه بلا قصد الاستثناء لا يقع كذا في الوجيز للكردري وهو الظاهر من المذهب كذا في فتح القدير.
رجل حلف بالطلاق وأراد أن يقول في آخرها: إن شاء الله فأخذ إنسان فمه فإن ذكر الاستثناء بعدما رفع يده عن فمه موصولا يصح الاستثناء كما لو تخلل بين الطلاق وبين الاستثناء عطاس أو جشاء كذا في فتاوى قاضي خان
ولو قال: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله أو قال: أنت طالق وطالق وطالق وطالق إن شاء الله لا يصح الاستثناء وطلقت ثلاثا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما صح ولم تطلق كذا في محيط السرخسي.
لو قال: أنت طالق واحدة وثلاثا إن شاء الله صح بالإجماع وكذلك أنت طالق وطالق وطالق إن شاء الله لأنه لم يتخلل بينهما كلام لغو كذا في الاختيار شرح المختار
قال: أنت طالق أربعا إن شاء الله كان الاستثناء صحيحا في قولهم كذا في المحيط
ولو قال: أنت طالق ثلاثا بوائن أو قال: ثلاثا ألبتة إن شاء الله لا يصح الاستثناء كذا في غاية السروجي.
وفي المجتبى من الأيمان لو قال: أنت طالق رجعيا إن شاء الله يقع ولو قال: بائنا لا يقع كذا في البحر الرائق.
رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا فاعلمي إن شاء الله صح الاستثناء ولو قال: أنت طالق ثلاثا اعلمي إن شاء الله أو قال: اذهبي إن شاء الله طلقت ثلاثا
Page 460