Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
يستثن شيئا وطلقت ثلاثا كذا في المحيط.
قال لها: أنت طالق أربعا إلا واحدة قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - يقع ثلاث وعن محمد - رحمه الله تعالى - أنه يقع ثنتان والأول أصح كذا في الحاوي
ولو قال لامرأته: أنت طالق أربعا إلا ثلاثا تقع واحدة أو خمسا إلا واحدة يقع الثلاث كذا في فتح القدير ولو قال: خمسا إلا ثلاثا يقع ثنتان كذا في العتابية.
وإذا قال: أنت طالق عشرا إلا تسعا تقع واحدة وإذا قال: إلا ثمانيا يقع اثنتان وإذا قال: إلا سبعا يقع ثلاث وكذلك لو قال: إلا ستا أو خمسا أو أربعا أو ثلاثا أو ثنتين أو واحدة يقع ثلاث كذا في البدائع.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة يقع ثنتان كذا في الظهيرية.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة وقعت واحدة لأنه يجعل كل استثناء مما يليه فإذا استثنى الواحدة من الثلاث بقي ثنتان يستثنيهما من الثلاث فتبقى واحدة كذا في الجوهرة النيرة.
وإذا قال: أنت طالق عشرا إلا تسعا إلا ثمانيا فاستثنى ثمانيا من تسع تبقى واحدة استثناها من العشر فكأنه قال: أنت طالق تسعا فتطلق ثلاثا وإن قال: عشرا إلا تسعا إلا واحدة فاستثنى واحدة من التسع يبقى ثمان استثناها من العشر يبقى اثنتان كذا في السراج الوهاج.
عن ابن سماعة فيمن قال لها: أنت طالق أربعا إلا ثلاثا إلا اثنتين قال: يقع الثلاث كأنه قال: أنت طالق أربعا إلا واحدة كذا في الحاوي.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة يقع ثنتان والاستثناء الأخير باطل كذا في غاية السروجي إن قال: ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة يقع واحدة ولو قال: عشرا إلا تسعا إلا ثمانيا إلا سبعا يبقى ثنتان كذا في الاختيار شرح المختار.
ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا غير ثلاث غير ثنتين قال محمد - رحمه الله تعالى - يقع ثنتان كذا في فتاوى قاضي خان.
في الخانية رجل قال لامرأته: أنت طالق أبدا ما خلا اليوم طلقت للحال كأنه قال: أنت طالق تطليقة لا تقع عليك اليوم كذا في التتارخانية
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا غير واحدة فالمستثنى ثنتان كذا في العتابية.
ولو قال لامرأته: أنت طالق إن كلمت فلانا إلا أن يقدم فلان ينزل الطلاق بكلامها قبل قدوم فلان قدم فلان أو لم يقدم ولا ينزل بكلامها بعد قدومه ولو قال لها: أنت طالق إلا أن يقدم فلان ينزل الطلاق بفوت قدوم فلان في العمر يعني أنه لو لم يقدم حتى مات ينزل الطلاق في آخر أجزاء حياته وإن قدم فلان لم تطلق كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير.
وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة غدا أو قال: إلا واحدة إن كلمت فلانا لا يقع شيء قبل مجيء الغد والكلام وعند الكلام ومجيء الغد يقع ثنتان
رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يكلم فلانا إلا ناسيا فكلمه ناسيا ثم كلمه ذاكرا كان حانثا.
ولو قال لامرأته: أنت طالق إن كلمت فلانا إلا أن أنسى فكلمه ناسيا ثم ذاكرا لا يكون حانثا لأن كلمة إلا أن للغاية.
رجل قال لغيره: لأجيئنك إلى عشرة أيام إلا أن أموت ونوى بقلبه إن لم يمت أبدا فإن كانت يمينه بالله
Page 459