457

أن يزيد المستثنى على المستثنى منه كقوله: أنت طالق ثلاثا إلا أربعا وأن يستثني بعض التطليقة كقوله: أنت طالق إلا نصفها هكذا في الخلاصة ولو قال: ثنتين ونصفا لا يصح الاستثناء ويقع الثلاث ولو قال: أنت طالق ثنتين ونصفا إلا ثنتين ونصفا عند محمد - رحمه الله تعالى - تقع واحدة لأن بعد الاستثناء يبقى نصف تطليقة ولو قال: واحدة ونصفا إلا واحدة تقع واحدة كذا في العتابية.

ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ونصفا يقع عليه ثنتان كذا في البدائع.

رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا نصفها يقع ثنتان ولو قال إلا أنصافهن يقع الثلاث كذا في فتاوى قاضي خان.

وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث وهو قول محمد - رحمه الله تعالى - وهو المختار كذا في فتح القدير.

ولو قال: أنت بائن إلا بائنا فإن نوى بالأولى ثلاثا وبالأخرى واحدة يصح الاستثناء ويقع ثنتان وكذا أنت طالق واحدة ألبتة إلا واحدة ينوي بالبتة ثلاثا كذا في العتابية.

رجل قال لامرأته: أنت بائن ينوي بذلك ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين بائنتين وكذا لو قال: أنت طالق ثلاثا بوائن إلا واحدة طلقت ثنتين بائنتين ولو قال: أنت طالق ثلاثا بائنة إلا واحدة أو قال: ثلاثا ألبتة إلا واحدة يقع رجعيتان وكذا لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة بائنة أو واحدة بتة يقع تطليقتان رجعيتان كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو قال: أنت طالق ثنتين بائنتين إلا واحدة فالواقع بائن كذا في الكافي.

ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة بائنة أو إلا واحدة ألبتة طلقت تطليقتين رجعيتين قال في الزيادات: إذا قال: أنت طالق اثنتين ألبتة إلا واحدة فهي طالق واحدة بائنة وكذلك إذا قال لها: أنت طالق ثنتين إلا واحدة ألبتة فهي طالق واحدة بائنة أو قال: إلا واحدا بائنا فهي طالق واحدة رجعية قال في الكتاب: إلا أن ينوي أن يكون البائن صفة للثنتين فحينئذ تطلق واحدة بائنة لأنه نوى ما يحتمله لفظه كذا في المحيط.

ولو قال: أنت طالق بائن وأنت طالق غير بائن إلا ذلك البائن لا يصح الاستثناء كذا في الظهيرية.

ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو ثنتين طولب بالبيان فإن مات قبله طلقت واحدة في رواية ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وهو قول محمد - رحمه الله تعالى - وهو الصحيح كذا في فتح القدير ولو قال: ثلاثا إلا شيئا يقع ثنتان وكذا إلا بعضها ولو قال: ثنتين إلا نصف طلقة أو إلا شيئا يقع ثنتان عند محمد - رحمه الله تعالى - وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - استثناء النصف استثناء الواحدة كذا في العتابية.

وفي المنتقى إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو لا شيء فهذا لم

Page 458