Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
وإن قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين ولو قال إلا ثنتين طلقت واحدة كذا في الهداية ذكر المصنف في زياداته أن استثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا كان بعين ذلك اللفظ وأما إذا استثنى بغير ذلك اللفظ فيصح وإن كان استثناء الكل من الكل من حيث المعنى فإنه لو قال: كل نسائي طوالق إلا كل نسائي لا يصح الاستثناء بل يطلقن كلهن ولو قال: كل نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وبكرة وسلمى لا تطلق واحدة منهن وإن كان هو استثناء الكل من الكل كذا في العناية.
ولو قال: نسائي طوالق إلا هؤلاء وليس له نساء غيرهن فإنه يصح الاستثناء ولا تطلق واحدة منهن كذا في البدائع.
ولو قال: نسائي طوالق فلانة وفلانة وفلانة إلا فلانة فالاستثناء جائز ولو قال: فلانة طالق وفلانة طالق وفلانة طالق إلا فلانة لا يصح الاستثناء وكذا إذا قال: هذه وهذه وهذه إلا هذه كان الاستثناء باطلا كذا في المحيط.
ولو قال: نساؤه طوالق إلا زينب لم تطلق وإن لم يكن له غيرها كذا في غاية السروجي.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة بطل الاستثناء ووقع الثلاث عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما يقع ثنتان وقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أرجح فكان أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يرى توقف صحة الأولى إلى أن يظهر أنه مستغرق أولا وهما يريان اقتصار صحته على الأولى كذا في فتح القدير.
ولو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثا يقع الثلاث ويبطل الاستثناء في قولهم جميعا كذا في البدائع.
ولو قال: أنت طالق واحدة وثنتين إلا ثنتين أو ثنتين وواحدة إلا ثنتين يقع الثلاث وكذا ثنتين وواحدة إلا واحدة كذا في فتح القدير.
ولو قال لها: أنت طالق واحدة وثنتين إلا واحدة يقع ثنتان كذا في الذخيرة.
ولو قال: أنت طالق ثنتين وأربعا إلا خمسا وقع الثلاث كذا في الظهيرية.
ولو قال للمدخولة: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة يقع الثلاث كذا في البحر الرائق.
وفي المنتفى إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا فهي ثلاث في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهكذا روي عن محمد - رحمه الله تعالى - ويصير قوله وثلاثا ثانيا فاصلا وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - أنها تطلق ثنتين وهو الظاهر من قول محمد - رحمه الله تعالى - كذا في المحيط.
ولو قال: أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثنتين إن نوى الاستثناء من إحدى الثنتين لا يصح وإن نوى واحدة من الأولى وواحدة من الأخرى يصح وإن لم تكن له نية يصح الاستثناء ووقع الثنتان كذا في الظهيرية وغاية السروجي.
ولو قال: أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلاثا طلقت ثلاثا ولو قال: أنت طالق أربعا إلا ثلاثا تقع واحدة
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وثنتين عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه قال: يقع الثلاث وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: يقع ثنتان يصح استثناء الواحدة ويبطل الباقي كذا في فتاوى قاضي خان.
ويبطل الاستثناء
Page 457