Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
قذفا لأمها كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال إن قذفتني فأنت طالق فقالت له: يا ابن الزانية لا يحنث قال الفقيه لكن في زماننا يحنث كذا في التتارخانية.
قالت له امرأته: يا سفلة فقال لها: إن كنت سفلة فأنت طالق وأراد به التعليق لا تطلق ما لم يكن سفلة فتكلموا في معنى السفلة روي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن المسلم لا يكون سفلة إنما السفلة هو الكافر وعليه الفتوى هكذا في الفتاوى الكبرى وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن السفلة هو الذي لا يبالي بما قال وما قيل له وعليه الفتوى هكذا في التجنيس والمزيد.
قالت له: يا كشخان فقال الزوج: إن أنا كشخان فأنت طالق ونوى التعليق قال أبو عصمة الكشخان من سمع أن أحدا من الرجال مد يده إلى امرأته بسوء ولا يبالي أما لو ضربها فليس بكشخان.
امرأة قالت لزوجها: يا بغاك أو قالت يا قلتبان فقال: إن أنا بغاك أو قال: إن أنا قلتبان فأنت طالق ثلاثا ينوي الزوج إن أراد المكافأة بما قالت ونوى بالفارسية خشم راندن وقع الطلاق كما قال هذه المقالة سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن وإن أراد التعليق لم يقع ما لم يكن الرجل كذلك البغاك والقلتبان كل واحد منهما أن يكون الرجل عالما بفجور امرأته راضيا بذلك وإن لم يكن له نية فمنهم من حمله على المكافأة ومنهم من حمله على التعليق ومنهم من قال وهو المختار: إن كان في حالة الغضب يحمل على المكافأة لأنه هو الظاهر وإن كان في غير حالة الغضب يحمل على التعليق لأنه هو الظاهر.
قالت له: إنك قرطبان فقال الزوج: إن علمت أني قرطبان فأنت طالق ثلاثا لا تطلق ما لم تقل: علمت أنك قرطبان كذا في الفتاوى الكبرى.
امرأة قالت لزوجها: يا كوسج فقال: إن كنت كوسجا فأنت طالق وأراد به التعليق فالمختار أنه إن كانت لحيته خفيفة غير متصلة تطلق وإلا فلا لأنه هو الكوسج في متعارف الناس كذا في محيط السرخسي وتكلموا في تفسير الكوسج والأصح أنه إن كانت لحيته خفيفة فهو كوسج كذا في الخلاصة ووجيز الكردري.
وروى المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -: لو قال لامرأته: إن لم تكوني أسفل مني فأنت طالق فهذا على الحسب فإن كان أحسب منها لا يحنث وإن كانت أحسب منه تطلق وإن كان الأمر مشكلا فالقول قول الزوج أنا أحسب منها مع يمينه كذا في محيط السرخسي في باب الحلف على الشتم والضرب.
ولو قال لها: إن شتمتني فأنت طالق فقالت المرأة لولدها الصغير منه أي بلاية بجه ينظر إن قالت ذلك لكراهة عن الولد لا يقع الطلاق وإن قالت ذلك لكراهة عن الوالد تطلق كذا في المحيط.
امرأة قالت لولدها أي بلاية زاده فقال الزوج: إن كان هو بلاية زاده فأنت طالق ثلاثا فهذا ثلاثة أوجه إما أن يريد به المجازاة أو لم يرد به شيئا أو أراد التعليق
Page 444