Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
ثم حلف إن كانت له امرأة بترمذ فهي طالق تطلق امرأته كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل أراد أن يتزوج امرأة فأبى أهل المرأة أن يزوجوها منه لما أن له امرأة أخرى فذهب الخاطب بامرأته الأولى إلى المقبرة وأجلسها هنالك ثم قال لأهل هذه المرأة: كل امرأة لي سوى التي في المقبرة فهي طالق ثلاثا فحسبوا أن ليست له امرأة في الأحياء فزوجوا منه هذه المرأة صح النكاح ولا يحنث كذا في الفتاوى الكبرى.
ولو قال لامرأته إن لم تجيئيني غدا بكذا فأنت طالق فبعثت به غدا على يد إنسان إن نوى الوصول إليه لا يحنث وإن نوى حملها أو لم ينو شيئا يحنث كذا في التمرتاشي.
رجل قال لمديونه: امرأتك طالق إن لم تقض ديني فقال المديون ناعم فقال له الرجل: قل نعم فقال: نعم وأراد جوابه فاليمين لازمة وإن دخل بينهما انقطاع كذا في خزانة المفتين.
رجل ادعى على غيره ألف درهم فقال المدعى عليه: امرأتي طالق إن كان لك علي ألف درهم فقال المدعي: إن لم يكن لي عليك ألف درهم فامرأتي طالق فأقام المدعي البينة على حقه وقضى القاضي به فرق بين المدعى عليه وبين امرأته وهذا قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وإحدى الروايتين عن محمد - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى فإن أقام المدعى عليه البينة بعد ذلك أنه كان أوفاه ألف درهم قبل دعواه يبطل تفريق القاضي بين المدعى عليه وبين امرأته وتطلق امرأة المدعي إن كان المدعي يزعم أنه لم يكن له على المدعى عليه إلا ألف درهم وإن أقام المدعي البينة على إقرار المدعى عليه بألف درهم قالوا: لم يفرق القاضي بين المدعى عليه وبين امرأته قال مولانا - رضي الله عنه -: وهذا مشكل لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا ولو عاين إقرار المدعى عليه على نفسه بألف درهم للمدعي فرق القاضي بينه وبين امرأته والله أعلم كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال لها: إن شتمتني فأنت طالق وإن لعنتني فأنت طالق فلعنته تقع تطليقة واحدة كذا في الفتاوى الكبرى وفي النوازل قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ كذا في التتارخانية ولو قالت له: لا بارك الله فيك لا تطلق وكذلك لو قالت له: يا جاهل يا حمار يا أبله لا تطلق لأن هذا ليس بشتم كذا في المحيط.
ولو قال لها إن شتمتني فأنت طالق فلعنته طلقت امرأته كذا في الظهيرية.
قال لها: إن شتمت أمي أو ذكرتها بسوء فأنت طالق ثم قال لها: كانت أمك سلام عليك فقالت المرأة: لا بل أمك فإن كان الحلف ببلخ أو ببلدة يسمون السائل سلام عليك حنث أما في بلاد ما وراء النهر وبلاد لا يعرفون هذا اللفظ شتما ولا ذكرا بسوء لا يحنث.
جرى بينه وبين امرأته تشاجر من قبل أخته فقال لها: إن سببت أختي بين يدي فأنت طالق ثلاثا ثم دخل الزوج عليها وهي تشاجر مع أخته وتسبها فسمع الزوج أن سبتها وهي تراه طلقت لأنها سبتها بين يديه كذا في الفتاوى الكبرى.
رجل قال: إن شتمت أحدا فامرأته طالق فشتم ميتا طلقت امرأته.
رجل قال لامرأته: إن قذفتك فأنت طالق ثم قال لها: يا ابنة الزانية تطلق لأن هذا في العرف يعد قذفا للمرأة وإن كان في الحقيقة
Page 443