Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
اتهم امرأة برفع دراهمه فقال لها بالفارسية اكرازدرم من توبرداري فأنت طالق ثلاثا ثم إنها وجدت دراهم زوجها في منديل فرفعت وأعطت امرأة وقالت لها: ارفعي منها شيئا فرفعت المأمورة بعض الدراهم ودفعته إلى الآمرة وقع الطلاق قال لها: إن سرقت من دراهمي إلى سنة فأنت طالق ثم دفع إليها دراهم لتنظر إليها فرفعت من ذلك شيئا بغير علم الزوج ثم قال لها الزوج: أرفعت من هذه الدراهم شيئا؟ فقالت: نعم لا على وجه السرقة وردت على الزوج إن ردت بعدما فارقته طلقت وإن ردت قبل أن تفارقه لا تطلق وإن أنكرت طلقت أيضا امرأة رفعت من كيس زوجها درهما واشترت لحما وخلط اللحام الدرهم بدراهمه فقال لها الزوج: إن لم تردي علي ذلك الدرهم اليوم فأنت طالق ثلاثا فمضى اليوم وقع الثلاث والحيلة في ذلك أن تأخذ المرأة كيس اللحام فتسلمه إلى الزوج فقد بر في يمينه كذا في الفتاوى الكبرى.
قال لها: ما فعلت بالدرهم؟ قالت: اشتريت اللحم قال: إن لم تردي علي ذلك الدرهم فأنت طالق وقد غاب الدرهم من يد القصاب قال: ما لم يعلم أن ذلك الدرهم أذيب أو سقط في البحر لا يحنث سرقت من دراهم زوجها من كيسه فخلطتها بدراهم غيره فقال الزوج: إن لم تردي الدراهم بعينها فأنت كذا فإن ترد عليه واحدا واحدا فقد ردت بعينها كذا في الحاوي.
وضع دراهمه على يدي امرأته فاتهمها عند الاسترداد فقال لها بالفارسية: اكرتودرم برداشتي سه طلاق هستي على وجه الاستفهام فقالت المرأة: هستم ثم بان أنها كانت رفعت فإن نوى الزوج به الإيقاع عند الحنث يقع الطلاق وإن نوى مجرد تخويفها لكي تقر لا يقع كذا في الفتاوى الكبرى.
رجل قال لابنه: إن سرقت من مالي شيئا فأمك طالق فسرق من دار الأب آجرة روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه سئل عن هذه فقال: إن كان الأب يبخل بذلك على الابن طلقت امرأته وسئل محمد - رحمه الله تعالى - عن هذه فلم يجبه فقيل له: إن أبا يوسف أجاب كذلك فقال ومن يحسن مثل هذا إلا أبو يوسف رجل قال لامرأته: إن أعطيتك درهما تشترين به شيئا فأنت طالق فدفع إليها درهما وأمرها أن تعطي فلانا ليشتري به شيئا للمرأة ثم تذكر الرجل يمينه فاسترد الدرهم منها فإن كانت المرأة تشتري الأشياء بنفسها لا يحنث وإن كانت لا تشتري بنفسها يحنث رجل قال لامرأته: إن بعثت من هذه الدار إلى تلك الدار شيئا فأنت طالق ثم إن الحالف أمر جاريته أن تعطي أهل تلك الدار كلما طلبوا فجاء إنسان من تلك الدار فطلب شيئا فأعطت الجارية فعلم المولى بذلك فكره وغضب فقالت امرأة الحالف للجارية: اذهبي واحملي من دار المولى بأجود من ذلك إلى تلك الدار فحملت الجارية قالوا: إن علم بالدليل أنها فعلت ذلك لأجل المولى لا طاعة لمولاتها لا يحنث.
وإن علم أنها فعلت ذلك طاعة لمولاتها حنث الحالف وإن لم يكن هناك دليل تسأل الجارية ويقبل قولها أنها فعلت ذلك طاعة لمولاتها أو لأجل المولى هكذا ذكر في الكتاب قال مولانا - رضي الله عنه -: ويحتمل أن تكون صورة المسألة إذا سأل أهل تلك الدار من الجارية شيئا فأبت ولم تعط فأخبر المولى بذلك فكره فقالت امرأة الحالف للجارية: ارفعي من دار المولى أجود من ذلك واحملي إلى تلك الدار المسألة إلى آخرها كذا في فتاوى قاضي خان.
قصار ذهب عن حانوته ثوب لغيره فاتهم القصار أجيره فحلف الأجير
Page 437