Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
طالق فأخذ وهو سكران لا يحنث في يمينه لأن شرط الحنث بعد الإفاقة سكران قال لامرأته: وهبت داري هذه لك ثم قال: إن لم أقل هذا من قلبي فأنت طالق ثلاثا ثم أفاق ولا يذكر شيئا من ذلك قالوا: لا تطلق امرأته لأن الظاهر أن ما يقول في تلك الحالة يقول بقلبه كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق فمات فلان فصارت الدار ميراثا فدخلت إن لم يكن على الميت دين مستغرق لا يحنث وإن كان عليه دين مستغرق قال الفقيه أبو الليث: لا يحنث أيضا وعليه الفتوى.
رجل جالس في بيت من المنزل فقال: إن دخلت هذا البيت فامرأته طالق فاليمين على دخول ذلك البيت هذا في العربية أما لو عقد اليمين بالفارسية وقال: اكرمن باين خانه اندر وآيم فامرأته طالق فاليمين على دخول المنزل فإن قال: عنيت دخول ذلك البيت صدق ديانة لا قضاء فلو أشار إلى ذلك البيت فالحكم كذلك بكل حال كذا في الخلاصة في الفصل السابع عشر.
رجل قال لامرأته: إن دخلت دار أخي فأنت طالق فسكن أخو الحالف دارا أخرى ودخلت المرأة الدار الحديثة قال بعضهم: إن كانت يمينه بغيظ الحقد من تلك الدار الأولى لا يحنث في يمينه وإن كانت يمينه لأجل الأخ حنث في يمينه وإن لم تكن له نية حنث في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وإن دخلت المرأة الدار التي كانت لأخيه وقت اليمين إن كانت الدار في ملك الأخ إلا أنه لا يسكن فيها حنث في يمينه وإن خرجت تلك الدار عن ملك الأخ بعد اليمين ببيع أو هبة أو غير ذلك لا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال: كرتو كرد آستانه فلان اكردى فأنت طالق فقال: عنيت به الدخول وهي تحوم حومهم ولا تدخل دارهم تطلق ولو قال لامرأته بخانة فلان اندرآيي ترا طلاق ولم يقل: اكرو لاجون تطلق في الحال.
رجل قال لامرأته: إن دخلت الدار فنسائي طوالق فدخلت الدار وقع الطلاق عليها وعلى غيرها قال - رضي الله عنه -: والاعتماد على هذا كذا في الخلاصة في الفصل السابع عشر.
رجل اتهم امرأته برجل فدخل الزوج داره فوجد الرجل المتهم جالسا في موضع من الدار والمرأة نائمة في ناحية أخرى من الدار فلما خرج الزوج والرجل المتهم حلف السلطان زوج المرأة أنك لم تأخذ فلانا مع امرأتك فحلف الرجل بطلاق امرأته أنه لم يأخذ فلانا مع امرأته لا يحنث في يمينه.
رجل قال لامرأته: إذا رفعت من شعيري وبعثت به إلى الفامي فأنت طالق وكانت في منزله دابة تربى بالشعير وفي معلفها شعير وقد فضل منها مقدار كف فبعثت المرأة بذلك الشعير مع شعير لها إلى الفامي فإن كان الزوج لا يكره ذلك لا يحنث في يمينه لأن ذلك القدر في اليمين لا يراد عادة وإن كان يظن بذلك يحنث في يمينه والصحيح أنه لا يحنث إذا خلطته بشعيرها ثم بعثت به عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في الظهيرية.
رجل اتهمته امرأته بالحرام فقال لامرأته: اكرتا يكسال حرام كنم فأنت طالق فهذا على الجماع بمعاينتها بتداخل الفرجين وتعرف أنها ليست بمملوكة ولا بزوجة له أو يشهد غيرها على ذلك أربعة نفر أو يقر مرة لأن هذا على الزنا والزنا لا يثبت إلا بهذا فإن جحد عند الحاكم أنه لم يفعل وليس لامرأته بينة حلفته عند الحاكم فإن حلف وسعها المقام معه ولو قال لها اكرتو باكسي
Page 434