431

لا تغسل إلا بخادمها وعرف الزوج ذلك لا يقع وإن كان من عادتها أنها تغسل بنفسها وبخادمها فالظاهر أنه يقع إلا إذا عنى الزوج الأمر للخادم بالغسل فلا يقع حينئذ كذا في الفتاوى الكبرى.

رجل قال: إن غسلت امرأته ثيابه فهي طالق فغسلت لفافته قالوا: لا يكون حانثا إلا إذا نوى ذلك رجل قال لامرأته: إن اشتريت لك الماء فأنت طالق فدفع إلى سقاء درهما ليصب الماء في الخابية هل يحنث في يمينه؟ قيل: ينظر إن كان الماء في الكيزان عند دفع الدرهم إلى السقاء يحنث لأن الماء متى كان في الكيزان عند دفع الدرهم إليه يصير مشتريا أما إذا لم يكن فيصير مستأجرا كذا في الظهيرية.

رجل قال لامرأته: إن شكوت مني إلى أخيك فأنت طالق فجاء أخوها وعندها صبي لا يعقل فقالت المرأة: يا صبي إن زوجي فعل بي كذا وكذا حتى يسمع أخوها لا تطلق لأنها خاطبت الصبي دون الأخ ولو قال لامرأته: إن لم تسكتي فأنت طالق فقالت: لا أسكت ثم سكتت لا يحنث ألا ترى أنه لو قال لها: إن صخبت فأنت طالق فقالت: إني أصخب وهي ساكتة لا يحنث وقولها أصخب ليس بشيء إذا تركت ذلك وكذا لو قال لها وقد كلمته في إنسان: إن أعدت علي ذكر فلان فأنت طالق فقالت: لا أعيد عليك ذكر فلان أو قالت: لما نهيتني عن ذكر فلان لا أذكر فلانا لا يحنث لأن هذا القدر مستثنى عن اليمين ولو قالت: لما نهيتني عن ذكر فلان أو إن نهيتني عن ذكر فلان فقد ذكرته يحنث ولو ذكرت اسم فلان بالهجاء لا يحنث هكذا في الخلاصة في الفصل التاسع في اليمين في الكلام.

في الفتاوى سئل أبو القاسم - رحمه الله تعالى - إذا قالت المرأة لزوجها: لا طاقة لي بالكون معك جائعة فقال لها: إن كنت جائعة في بيتي فأنت طالق قال: إذا لم يكن كذلك في غير الصوم لا تطلق كذا في المحيط.

رجل خلع امرأته ثم قال في العدة: إن أنت امرأتي فأنت طالق ثلاثا ولم يرد بهذا الكلام الإيقاع لا يقع لأنها ليست بامرأته مطلقا كذا في التتارخانية.

في فتاوى أبي الليث - رحمه الله تعالى - إذا قال لها بالفارسية: اريوفردازن من باشى فأنت طالق ثلاثا فخالعها بعد ما طلع الفجر من الغد ينظر إن كان مراد الزوج من كلامه السابق منع كونها امرأة له في شيء من الغد فإذا أخر الخلع إلى ما بعد طلوع الفجر طلقت ثلاثا وإن لم تكن له نية إذا خالعها قبل غروب الشمس من الغد لا تطلق بحكم اليمين فإن خالعها قبل غروب الشمس من الغد ثم تزوجها قبل غروب الشمس طلقت بحكم اليمين ولو خالعها قبل غروب الشمس ثم تزوجها في اليوم الجائي لا تطلق بحكم اليمين كذا في المحيط.

رجل حلف لا يطلق امرأته فخالعها رجل عنه بغير أمره وعلمه فبلغه الخبر وأجاز فإن أجاز باللسان بأن قال: أجزت حنث وإن أجاز بالفعل ولم يقل بلسانه شيئا ولكن أخذ بدل الخلع وقع الطلاق ولم يحنث كذا في التجنيس والمزيد.

رجل قال لامرأته: إن قلت لك أنت طالق فأنت طالق فقال: قد طلقتك تطلق أخرى في القضاء وإن عنى طلاقا بذلك القول دين فيما بينه وبين الله - تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان في باب تعليق الطلاق.

رجل قال لامرأته ليلا بالفارسية: اكرترا امشب دارم توسه طلاق فطلقها في الليل طلاقا بائنا فمضى الليل ثم تزوجها بنكاح جديد لم تطلق وكذا لو قال: اكرترا جزا مروزدارم فطلقها بائنا في هذا اليوم كذا في التجنيس والمزيد

رجل ذكر عنده فقيه من فقهاء البلدة فقال: إن كان هو فقيها فامرأتي طالق إن أراد به ما يسميه الناس فقيها في العرف أو لم يرد به شيئا

Page 432